پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص127

خامسها: يجوز ابتياع بعض الحيوان الحي مما يؤكل لحمه أم لا بشرط الإشاعة المقصود منها الكسر وعلم النسبة للإجماع بقسميه ولعمومات الأدلة القطعية فلو باع جزءاً منه معيناً أو باع جزءاً منه مشاعاً بقصد الكلي الحاصل في الجملة كما إذا باعه صاعاً منه يعلم باشتماله عليه أو باع كلياً مشاع النسبة كما إذا باع قسطاً أو نصيباً أو شيئاً أو باع كسراً معلوماً كنصفه وثلثه يقصد بها الكلية لا الإشاعة بطل في الأول للإجماع بقسميه وللغرر والجهالة ولتعذر التسليم في الأبعاض لاشتباه موضع القطع فيها ولحصول السفاهة فيما يراد ذبحه وكذا في الثالث وأما الثاني والرابع فإنه وإن أمكن لهما وجه صحة إلا أن ظاهر الفقهاء حيث خصوا الجواز بالإشاعة مع عدم النسبة منعه مع إنهما في مثل الحيوان لا يخلو من الغرر سيما فيما لم يرد ذبحه وأما الحيوان المذبوح فلا يجوز بيع معين منه لمكان الغرر والإجماع المنقول وظاهر فتوى الأصحاب وكذا كسر مجهول وأما الكسر المعلوم النسبة مع معرفة وزنه إن قلنا باشتراط الوزن فيه أو بدونها إن لم نقل أو بيع كلي منه يعلم ياشتماله عليه أو بيع كسر منه على جهة الكلية فلا أرى وجهاً للمنع منه إلا أن ينعقد إجماع على المنع في بعض الصور ولو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد أو هما معاً أو غيرهما من الأجزاء المعينة سواء كان بحرف الاستثناء أو بلفظ الشرط فالأقوى بطلان البيع لمكان الغرر والجهالة إذ لا فرق ين بيع الرأس وبين بيع الكل واستثنائه إلا بمجرد الصورة على أنه لا يخلو من شبهة تعذر التسليم فيما لم يكن مذبوحاً ويراد ذبحه والتأدية إلى النزاع والخصومة فيما إذا أراد البائع ذبحه وأراد المشتري بقاءه أو العكس كما في بعض الموارد وقيل إن البائع يكون شريكاً للمشتري بنسبة القيمة فيما إذا استثنى الرأس أو الجلد أما بأن يقوم الحيوان كله ويقوماهما وينظر إلى نسبة القيمتين فيكونان شريكاً بقدر تلك في الحيوان أو بأن يقوم الحيوان واجد الرأس والجلد ومسلوبهما وينظر نسبة التفاوت فيكون شريكاً بتلك النسبة استناداً إلى إن تعذر العين يوجب الشركة بحسب القيمة إذ لا يسقط الميسور بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك كله وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وإلى الروايتين الدالتين على إن البائع يكون شريكاً قدر الرأس والجلد فمن باع بعيراً واستثنى الرأس والجلد وفي الروايتين ضعف سنداً ودلالة لاحتمال إرادة استحقاق عينهما أو قيمتهما ومع ذلك فهما مخالفان لفتوى المشهور وأصول المذاهب والقواعد الجارية بين فقهاء الإمامية ومنافية لما دل على تبعية العقود للقصود وعلى المنع من التجارة من غير تراض وأكل المال بالباطل فلا بد من اطراحهما أو تأويلهما بما ذكرناه ولو أخذنا بها لاقتصرنا لمخالفتها القواعد على خصوص البعير وخصوص استثناء البائع وخصوص استثنائهما تأمين وخصوص وقوع الاستثناء قبل الذبح كما يظهر منها وقيل إن البائع يملك نفس الرأس والجلد لجمع من أصحابنا ونقل عليه الإجماع لعموم أدلة صحة العقود جنساً ونوعاً لاندفاع الغرر تميز المستثنى ومعرفة ومعرفة الحدود وفيه منع اندفاع الغرر عرفاً ولو اندفع لصح تعلق البيع بهما إذ الفرق بين بيعهما واستثنائهما من المبيع غير معقول وقد يقال بالصحة في المذبوح لاندفاع الغرر بذبحه عرفاً دون الحي للزوم الغرر الناشئ من وجود الحياة الباعثة على ملاحظة الجملة وفيه ما مر من عدم المحيص عن الغرر وقد يقال أيضاً بالصحة في المذبوح والضرب بالنسبة في غيره مع عدم اشتراط الذبح ومع اشتراطه فإن وقع فلا بحث وإلا تخير بين الفسخ والقيمة وفيه ما مر مع إنه لا يخلو من تحكم وقد يقال بجواز العمل بالروايتين في خصوص الجلد لاختلافه دقة وغلظاً فتعلق الاستثناء به موجب للغرر فيتعين الحمل على إرادة القيمة والضرب بالنسبة دون غيره من الرأس لمعرفة حدودها فيصلح استثناء عينها قيل ومن الوجوه المتخلية تخصيص الغرر بالرأس لجهالة حده بخلاف الجلد فيصح استثناء الثاني دون الأول ومنها الجمود على مدلول الروايتين لا غير ومنها تخصيص المنع بالمذبوح لدخوله تحت الموزون فيلزم فيه الغرر دون الرأس والجلد معه بدفع الغرر ومنها تخصيص المنع بالمسلوخ فقط مع بقاء الرأس مطلقاً ومع عدم شرط عدم الوزن لدخوله تحت الموزون ومنها قصر المنع على ما يؤكل لحمه والكل منظور فيه ويظهر ضعفه مما تقدم.