پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص125

ثالثها: يجوز أن يملك الرجل ومن بحكمه دون الأنثى والخنثى كل قريب وبعيد بعلقة النسب الصحيح أو الشبهة فلا عبرة بعلقة الزنا للعموم كتاباً وسنة للإجماع والأخبار الخاصة إلا أنه لا يستقر ملكه على أصوله كالآباء وإن علوا والأمهات وإن علون وفروعه كالأولاد وإن سفلن والمحارم كالعمة والخالة وإن علتا لأنهن من المحارم مطلقاً والأخت وبنات الأخ ومتى ملك أحد مما ذكرناه انعتق عليه بعد ملكه تاماً من غير فرق بين الملك الاختياري أو القهري مع احتمال انعتاقه بمجرد الصيغة الناقلة في الاختياري وبمجرد الملك في القهري بحيث يقعان دفعة إلا أنه خلاف الظاهر لأن الشراء سبب للملك لا للعتق والملك سبب للعتق والملك في القهري والاختياري فلا يتقدم المسبب على السبب والتزامه ذاتاً لا خارجاً لا حاجة إليه على إن في الأخبار ما يدل على التقديم كقوله ((): (إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء اعتقوا جميعاً) وفي آخر (إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا عليه) وما دل على نفي الملك كقوله ((): (لا يملك الرجل والده ولا ولده ولا عمته ولا خالته) وفي آخر (لا يملك والديه ولا أخته ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته محمول على نفي الملك المستقر وتملك الأنثى والخنثى كل قريب وبعيد إلا إنه لا يستقر ملكها على العمودين من الآباء والأمهات وإن علوا وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا كل ذلك للإجماع بقسميه وللأخبار الخاصة فإلحاق البعض لبعض المحارم في المنع لا وجه له وفي الخبر عن المرأة ما تملك من قرابتها قال: (كل أحد مما عدا أبوها وأمها وابنها وبنتها وزوجها) وما جاء من الأخبار بخلاف ما قدمنا من عدم جواز تملك غير ما ذكرنا فهو محمول على الكراهة وهل يلحق الرضاع بالنسب لفتوى المشهور نقلاً بل تحصيلاً وللإجماع المنقول والعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولاختصاصها بالنكاح بعد فهم الأصحاب الشمول لمثل هذا المقام والتحريم هنا يلزمه الفساد وللأخيار الخاصة منها (لا يملك الرجل أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكهن عتقن) وقال: (يملك الذكور مما عدا والده وولده لأن النساء ذات رحم محرم) قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك قال: (نعم) وفي آخر عن امرأة أرضعت ابنة جاريتها قال: (تعتقه) وفي ثالث امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها حتى فطمته هل لها أن تبيعه قال: (لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه) ثم قال: (أليس رسول الله (() قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) وفي رابع مثله وفي خامس قريب إليه وفي سادس (لا يملك أمه من الرضاعة) وفي سابع وثامن وتاسع وعاشر انعتاق الولد الرضاعي وخصوص ذكر بعض الأفراد دون بعض بالقول بعدم الفصل أو لا يلحق مطلقاً كما ذهب إليه جمع للأصل المنقوض بناقضة وللصحيح (إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاعة) وهو ضعيف عن مقاومة دليل المشهور فليحمل على التقية أو على العطف بالا أو على الوصف بها لإرضاع غير محرم أو إن ما علق بالرضاع بملك إلا انه لا يجوز بيعه إلا مع الضرورة وهو آخر ما يباع في الدين للصحيح في الأم الرضاعية قال: (لا بأس بذلك إذا احتاج) وهو ضعيف أيضاً عن المقاومة فليطرح أو يحمل على رضاع غير محرم أو على التقية.