انوار الفقاهة-ج2-ص116
خامسها: يجوز بيع ثمر النخل أو غيره بعد الظهور مع انضمام شيء إليها تابعاً أو متبوعاً ولكن بحيث يجوز بيعه منفرداً أو مع اشتراط القطع في الحال وإن لم يقطع بعد تراضيهما مع اشتراطه ومع البيع أزيد من سنة أو مع الجميع بلا خلاف منقول بل الإجماع تحصل عليه وللأخبار العامة والأصول والقواعد من غير معارض سوى ما يتوهم من إطلاق الأخبار المانعة وهو ضعيف لانصرافها لغير ما جمع أحد الأمور المذكورة مضافاً إلى ما ورد من جواز البيع مع الضميمة قبل الظهور فيسري لما بعدهُ بالطريق الأولى إن جوزنا الأولوية مع عدم ثبوت حكم الأصل وإن أريد بالطلوع بدو الصلاح كأن نصافي المطلوب وإلى ما ورد من جواز البيع سنتين قبل البلوغ كما في بعضها أو الطلوع كما في آخر وبشرط القطع كما في ثالث على ما قيل والأظهر الاشتراط في اشتراط القطع كونه مما ننتفع به في العادة وإلا عد سفهاً عرفاً ولا يلحق بالمجمع عليه بيع الثمرة على مالك أو بيع الأصل مع استثناء الثمر لعدم دليل عليه في الأول وعدم دخوله في بيع الثمار في الثاني نعم الثمرة مع الأصل كان من موارد الإجماع لدخوله في الضميمة وأما بيع الثمرة بعد الظهور قبل بدو الصلاح بدون أحد الأمور المذكورة ففيه قولان المنع للإجماع المنقول وفتوى المشهور واحتمال الضرر وخوف النزاع والشقاق لأن المعقود بالأصالة معدوم فيشبه بيع المعدوم وللأخبار الخاصة المتكثرة كالصحيح (لا تباع الثمرة حتى يبدو الصلاح) والموثق عن الفاكهة متى يحل بيعها قال: (إذا كان فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة) والمرسل (إذا كان في تلك لأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك حلال) والصحيح (إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها أجمع) والخبر في النخل وفيه البسر الأخضر قال: (لا حتى يزهو) قلت: وما الزهو قال: (حتى يتلون) والخبر أيضاً (لا تشتره حتى يتبين صلاحه) والآخر عن شراء النخل (لا تشتر حتى يبلغ) والآخر أيضاً (نهى عن أن تباع الثمار حتى تزهو) والآخر أيضاً (حتى تزهو) قلت وما الزهو قال: (يحمر ويصفر) إلى غير ذلك مما دل على أن المجوز للبيع هو بدو الصلاح وإن اختلف التعبير بلوازمه والجواز على كراهة للأصل وعمومات الأدلة ولجواز بيع الخضر والفواكه قبل التلون وبدو الصلاح والظاهر اتحادهما في الحكم ولخصوص الصحيح المصرح بالكراهة في بيعها عاماً واحداً قبل ظهورها وظاهر الكراهة هي الكراهة المصطلحة بقرينة قوله (() في الخبر الآخر: (فنهاهم عن ذلك ولم يحرمه) وهذا القول الأخير ضعيف لا يقاوم الأول لقوته عليه والأصل والعمومات مختصة والخبر متروك الظاهر إن أريد بالطلوع مجرد الظهور ومحمول على إرادة الحرمة من لفظ الكراهة جمعاً بينه وبين ظواهر باقي الأخبار ومشهور الأصحاب إن أريد من الطلوع البلوغ وما جعل قرينة على إرادة الكراهة بالمعنى المصطلح محمول على البيع سنتين بقرينة إن الممنوع منه عند العامة هو ذلك والقول بالتفصيل بين السلامة إلى أوان البلوغ فالصحة على وجه الكشف أو النقل وبين عدمها فالفساد على وجه الكشف أو النقل خال عن الدليل وشاذ بين الأصحاب ومعارض للأدلة المتقدمة فلا يلتفت إليه.
سادسها: لو أدرك ثمرة النخل أو بعض ثمرة بستان واحد جاز بيعها أجمع اتحد جنس ما أدرك مع ما لم يدرك أم اختلف للإجماع بقسميه على الظاهر ولمكان الضميمة ومنها إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً ومنها إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال والظاهر عدم التفاوت بين أن يكون ما أدرك مقصوداً أصالة أو تبعاً أو معادلاً لإطلاق النص والفتوى ولقضاء العموم بجواز بيع ما لم يدرك كما أدرك خرج عنه المجرد عن الضميمة وبقى الباقي نعم يشترط أن تكون الضميمة مما تتمول عادة وتقابل بعوض عرفاً والأظهر جواز ضم ثمرة بستان آخر لم يدرك إلى بعض ثمرة بستان قد أدرك مع الاتحاد والاختلاف تمسكاً بالأصل وقاعدة الجواز مع عدم المعارض من غرر وجهالة محققين سوى الأخبار المانعة من بيع الثمرة قبل بدو الصلاح وهي منصرفة بحكم التبادر لغير ما ضم إليها ضميمة من ثمرة مدرك أو غيره واحتمال المنع تمسكاً بإطلاق أخبار المنع خرج منها ضميمة البستان الواحدة وبقى الباقي وللموثق (إن كان فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها) وفيه (وإن كان أنواعاً متفرقة فلا يباع منها شيء حتى يطعم كل نوع منها وحده) لا يخلو من ضعف لانصراف الأدلة لما ذكرناه ولضعف الموثقة سنداً ودلالة لاشتمالها على ما لا نقول به من اشتراط الأنواع فلا تقاوم ما قدمناه من إطلاق الروايتين المتقدمتين القاضي ثانيها بالجواز مطلقاً ولو مع تقدم البيان.