انوار الفقاهة-ج2-ص114
ثالثها: وفي جواز بيعه أزيد من عام واحد بمعنى أزيد من ثمرة واحدة قولان المنع لما قدمنا من القاعدة وللإجماع المنقول والشهرة المحصلة والمنقولة بلفظ الأشهر والأكثر ولإطلاق الموثقة المانعة مطلقاً إلا مع الضميمة ومفهوم المعتبرة (فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت بع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل) والجواز ونسب للصدوق ( () والعلامة في بعض كتبه للأصل والعمومات والصحيح بعد الحكم بكراهة السنة الواحدة قال: ولكن السنتين والثلاثة كان يقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى وفي الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع فيشتري سنتين أو ثلاثة أو أربعاً فقال: (لا بأس) وللصحيح المجوز قبل البلوغ ثلاث سنين والمعتبرين الناصين على منع البيع في الحول الواحد قبل أن يطعم المشعر بجوازه فيما فوقه وفي الجميع نظر للزوم تخصيص الأصل والعموم بما قدمناهُ من الأدلة وضعف الأخبار عن المقاومة لما تقدم فلابد من طرحها أو حملها على التقية أو حمل الطلوع في الأول على بدو الصلاح ويكون المراد بقوله (إن لم يحمل) إن خاست وربما يستأنس له ملاحظة الصحيح المشترط في نفي البأس عن الشراء ثلاث سنين كونه قبل البلوغ الظاهر في بدو الصلاح وجعله المعيار له دون غيره مع تضمن صدره تعليل الجواز بأنه إن لم يخرج في هذه السنة خرج من قابل ولو كان المعيار هو الظهور لكان عدم تبديله بالبلوغ أولى وما ذكره يظهر من الجواب عنه وعما بعده من حيث جعلها المعيار في الجواز مع تعدد السنين والمنع مع الاتحاد هو ما قبل الإطعام الظاهر في بدو الصلاح كما شهد به كلام أهل اللغة حيث فسروه بالإطعام ونقل عن بعض المتأخرين جواز بيع الثمار قبل ظهورها بشرط القطع وترده الأخبار السابقة والاجماعات المنقولة وعدم دليل عليه ويظهر ما ذكرنا من عدم جواز البيع مطلقاً مع كل واحد من الأمور المذكورة عدم جوازه مع جواز الأمور المتقدمة من الضميمة وما فوق السنة الواحدة ومع اشتراط القطع لحصول المانع وعدم وجود دليل يدل على الجواز.