پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص110

ثاني عشرها: لا يجوز إبدال نقد على جهة المعاوضة مطلقاً بيعاً أو غيره بنقد آخر مع تساوى الجنس واشتراط شيء مع أحدهما دون الأخر صالح لمقابلته بعوض إلا أن يكون الشرط مما لا يتمول ولا يعتد به أو يقابله شرط آخر في العوض المقابل أو زيادة فيه تصلح للمقابلة كل ذلك لما قدمناه من حصول الربا لزيادة عينية كانت أو حكمية شطرية كانت أو شرطية خلافاً لمن خصها بالعينية وترده الأخبار وفتاوى الأصحاب ويجوز انضمام الشرط بالخالص إذا بيع بمغشوش ليقابل الغش إذا ساوى الخالص خالص المغشوش أو نقص كما يجوز جعل إبدال نقد بنقد آخر مع التساوي شرطاً في عقد آخر من بيع أو إجارة ولا يلزم منه الربا لأن اشتراط شيء في عقد الربوي غير اشتراط عقد ربوي في غيره م مساواتهما للزوم الربا في الأول دون الأخير وكذا يجوز جعل الإبدال جزء معاوضة من ثمن إجارة أو من مال جعالة كما يقول صغ لي الخاتم على أن أبدل لك درهما بدرهمين متساويين فيقول قبلت على وجه الإجارة أو الجعالة أو على أن الإجارة ومال الجعالة مطوي متكل على العرف والإبدال شرط في أحد العقدين وهذا كله جار على نهج القواعد والضوابط إلاّ أنه قد ورد عن أبى الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عمن يقول للصائغ صغ هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجياً بدرهم غلة قال لا بأس وقد فهم منها الجمهور من أصحابنا أن اشتراط الصياغة وقع في عقد الإبدال لا العكس كما ينادي به ظاهرها إذا الظاهر منها عكس ما فهموه وحينئذٍ فإن أخذنا بظاهرها وافقت القواعد المتقدمة ولا إشكال حينئذٍ ويكون الإبدال عوض العمل أو مال الجعالة أو وعداً وتكون الأجرة متروكة اتكالاً على أجرة المثل وإن أخذنا بما فهم الجمهور لزم الاقتصار على موردها الخاص من الصياغة دون غيرها من الشرائط ومن إبدال درهم بدرهم دون غيرهما بل طازج بغلة دون غيرهما إلا ما يعلم منه بتنقيح المناط وإلغاء الفارق ولا يجوز التعدي عن موردها إلى غيره لمخالفتها للقواعد الحاكمة بمساواة الزيادة الحكمية العينية وفي لزوم الربا خلافاً لمن منع ذلك وخلافاً لمن تسري بها لكل شرط وثمن ومثمن ولولا ما يظهر من الأصحاب من العمل بها على نحو ما فهموه حتى قال في كشف الرموز إن الرواية مقبولة غير مطعون بها وإن المشايخ اعتمدوا عليها وإن العمل بها أظهر بين الأصحاب ومستثنى من الآية وعموم الرواية لكان اللازم الأخذ بظاهرها دون ما فهموه أو طرحها أو حملها على الدراهم الطازج وهو الخالص والغلة وهو المغشوش فيكون الشرط في مقابلة الغش.