انوار الفقاهة-ج2-ص109
حادي عشرها: المحلى بأحد النقدين من سيوف وظروف وبيوت تباع الحلية تبعاً للمحلى من غير احتياج إلى الوزن على الظاهر لمكان الضرورة والتبعية وعدم إمكان التخلص ولا يغتفر فيها الربا لعدم خروجها من الوزن أصالة ويجوز بيعها بمجموع النقدين وبالنقد المخالف وبالمماثل مع زيادة تصلح لمقابلة الحلي كما يدل على ذلك القواعد والفتاوى والإجماع المنقول والأخبار الخاصة المنجبرة بفتوى الأصحاب وقواعد الباب كرواية صفوان عن السيف المفضض يباع بالدراهم قال إذا كانت الفضة أقل من النقد فلا بأس وإن كان أكثر فلا يصلح والآخر إن السيف المحلى الحديد المموهة بالفضة أن كان أقل من النقد فلا بأس وإن كان أكثر فلا يصلح والآخر عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم فقال نعم كما في الكافي أو بيع بالذهب كما في التهذيب قال يكره أن يبيعه نسيئة وقال إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس وما ورد في الرواية الصحيحة من نفي البأس (() بيع السيف المحلى بالنقد على وجه الإطلاق مقيد بما ذكرناه من اشتراط الزيادة كما أن ما ورد في الصحيح عن السيف المحلى بالفضة يباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال أن الناس لم يختلفوا في النسيئة أنه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد فقلت نبيعه بالدرهم بنقد فقال كان أبي يقول معه عرض أحب إلى فقلت أن كان يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إليّ يستفاد منه اشتراط المعرفة في بيع المحلى بجنس الحلية وعدم الاكتفاء فيه بالمضنة وكفاية الزيادة الحكمية في حرمة الربا ولا يتوقف على الزيادة العينية وجواز المحل بجنس الحلية مع انضمام عرض إليه تساويا قدراً أو اختلقا علم قدرهما أو جهل ذلك لرجوع ضمير معه عرض في الرواية إلى الثمن المفهوم منها أو إلى النقد لا إلى السيوف كما قد يتوهم من بعض عبارات الأصحاب لمنافاته القواعد اللفظية والشرعية ولو بيع المحلى نسيئة نقدا ما قابل الحلية ولزم فيه التقابض وإن وقعت نسيئة الثمن صورة في مقابلة المجموع وذلك لعدم جواز النسيئة في الصرف كما في الأخبار وفتاوى الأصحاب وفي الصحيحين لا بأس بيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن الفضة وإلا جعل ثمنه طعاماً ونحوه الثاني وقريب إليهما الموثق المتقدم بحمل الكراهة فيه على الحرمة كما يؤذن به المقام وكما ورد من جواز بيع السيف المحلى بالفضة نسيئة لأن فيه الحديد والسير قاصر عن معارضته ما قدمناه سنداً وصالح للتقييد بما ذكرناه ولا يبعد لزوم استثناء ما قابل الحلية من النقدين من إطلاق النسيئة لإطلاق المنع من النسيئة في بيع الصرف كإطلاق المنع من التفرق قبل القبض ولا يجدي القبض قبل التفرق مع اشترط الأجل في الصرف لبطلانه بنفس اشتراط الأجل ويتشخص النقد المقابل للحلية بنية من الدافع له وهل يتشخص بنفسه عند وقوع الدفع بقدر المقابل تصحيحاً للعقد مهما أمكن ولو قهراً ولإطلاق الرواية أو لا يتشخص لاستبعاد تشخيص العمل من دون نية ولظهور الرواية في ذلك ولا يبعد الأخير.