انوار الفقاهة-ج2-ص108
عاشرها: الأواني المصوغة من النقدين وكل مجتمع منها يجوز بيعها مع معرفة قدر الجملة ولا يحتاج إلى معرفة قدر كل واحد على الأظهر ويجوز بيعها بالمصوغ منهما وبالمصوغ من أحدهما من زيادة فيه تقابل النقد الآخر وإن قلت بعد أن تكون متمولة ولا يتفاوت الحال بعد العلم بوزن المجموع بين علم مقدار ما فيهما من كل واحد من النقدين أم لا وبين إمكان تخليصهما أم لا وبين كون الثمن من جنس النقد الأقل في المصوغ أو من جنس الأكثر وهل يكفي الظن بالزيادة المقابلة للجنس الآخر لعسر العلم اليقيني بقدره غالباً ومشقة التخلص الموجب له ولان المرء متعبد بظنه أو يعتبر القطع لأنه الأصل وتعسره ولا يوجب جواز الانتقال إلى الظن إلا حيث التخلص من ضرر عدم العلم إلا به وهنا ليس كذلك لإمكان العدول إلى البيع بغير الجنس ونحو مما يرفع شبهة الربا نعم لو اضطر إلى البيع وانحصر الطريق في ذلك وتعسر العلم لكان الجواز قبيحاً متجها لنفي العسر والحرج المعلوم ثبوته في الشريعة وأما الظن الشرعي فلا إشكال في قيامه مقام العلم وحكي عن جمع من أصحانبا أن المصوغ من النقدين أن كان كل واحد منهما معلوماً جاز بيعه بجنسه من غير زيادة وبغير جنسه وإن زاد وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم يبع بأحدهما وبيع بهما أو بغيرهما وإن تعذر التخلص وكان الأغلب أحدهما بيعت بالأقل منهما خاصة وإن تساويا مقداراً بيعت بهما وبغيرهما وفيه ضعف لعدم المانع من بيع المعلوم بجنسه مع زيادة تقابل الجنس الآخر وبهما معاً ومع الزيادة والنقيصة ومن بيع ما لم يعلم إذا أمكن تخليصه بأحدهها مع العلم بزيادته على جنسه زيادة تقابل الجنس الآخر ومن بيع ما لم يعلم إذا تعذر التخلص وكان الأغلب أحدهما بالأكثر منهما لعدم الفرق بين الأكثر والأقل بعد فرض الزيادة في ذلك الجنس في مقابلة الآخر ومن بيعه عند التساوي مقداراً بأحدهما مع زيادته لمقابلة الجنس الآخر وربما كان مستندهم في المنع من بيعه بأحدهما مع إمكان التخلص بعض النصوص في جام فيه ذهب وفضة اشتريه بذهب أو فضة فقال أن كان تقدر على تخليصه فلا بأس وفيه قصور سنداً بجهالة جمع من رواته ومنافاة إطلاقه الجواز أخيراً ومنعاً أو لا بإمكان التخليص وعدمه لما فصلوه ويمكن حمل كلامهم والنص على إرادة الإرشاد للطريق الأسهل والندب إليه: