پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص101

ثالث عشرها:يجوز بيع اليابس بمثله كالحنطة بالحنطة وكالتمر بالتمر والعنب بالعنب متساوياً ولو صاحب أحدهما أوكل منهما خليط آخر من زوان أو تراب مما يتمول أو لا بحيث لم يعلم زيادة الخالص أو نقصه ولكنها على حساب العادة فيصح البيع أيضاً للسيرة ونفي العسر والحرج ولحصول المماثلة عرفا ولو علم نقص المغشوش وكان الغش بما لا يتمول وكان أيضاً من المعتاد ففي الجواز لصدق المماثلة عرفاً ولاتحاد الاسم وعدمه لمنع إرادة صدق المماثلة في الجملة بل المماثلة في كل شيء إلا ما أخرجه الدليل وهنا لم يتماثل في الخالص وجهان والأخير هو الأحوط ويجوز بيع الرطب بالرطب كالخبز بالخبز والخل بالخل وإن تفاوتا بالأجزاء المائية للسيرة ودفع العسر والحرج ولصدق المماثلة عرفاً وكل ماله حالتان من رطوبة وجفاف فلا يجوز بيع رطبه بيابسه لا متفاضلاً لمكان الربا المحقق ولا متساوياً لمكان الربا المقدر ولمكان الدليل الخاص الدال على منع بيع التمر بالرطب المعلل بنقصانه إذا جف المزيد بالشهرة نقلاً وتحصيلاً وبالإجماع المنقول فينجبر بهما ضعف السند والدلالة ويسري بموجب التعليل إلى كل رطب ويابس أصليين أو عارضيين وفي سريان الحكم لغير بيع من أنواع العقود ولغير الجاف والرطب من الرطبين اللذين أحدهما أجف من الآخر واليابسين الذين ينقص أحدهما عن الآخر لطول المكث أو للعوضين اللذين يزيد أحدهما على الآخر فيما بعد ذلك إشكال ينشأ من النهي لمكان الربا المقدر وهو عام والاحتياط فيه مطلوب ومن منع كونه للربا ومنع كون الربا المقدر مما نهي عنه أو يطلب فيه الاحتياط فلا يكون حكم التحريم فيه شاملاً فيقتصر فيه على المورد اليقيني من التعليل ومن موارد العلة فلا يشمل ما ذكرناه سيما الجافين أو الذي يزيد أحدها على الآخر فإنهما ليسا من موارد العلة كما أن الظاهر من الأخبار وفتوى الأصحاب أن الحكم مخصوص بالمقدر بالكيل والوزن دون ما لم يقدر كالثمر على النخل والشجر وان المنع للدليل لا كونه من الربا فلا يصححه الضميمة وحكم جمع من الأصحاب بكراهة بيعه التمر بالرطب وما يشبهه استناداً للأصل والعموم والموثق عن العنب بالزبيب لا يصلح إلا مثلاً بمثل قلت والرطب بالتمر قال مثلاً بمثل والآخر التمر والبسر الأحمر مثلاً بمثل قال لا بأس به واستضعاٌفاً للرواية النبوية لاشتمالها على الاستفهام المنزه عنه قدر رسول الله (() العلام وفيه ضعف لانقطاع الأصل والعموم بما ذكرنا ولضعف مقاومة الموثق وما بعده لما ذكرناه مع إمكان حملها على المماثلة حتى بالجفاف فيكون المعنى لا يباع العنب بالزبيب حتى يجف ولمنع ضعف النبوي بالاستفهام ولوقوعه كثيراً في الكلام مراداً به البيان والإعلام لوجه الحلال والحرام نعم قد يقال بالفرق بين التمر والرطب فيحرم بيع بعضه ببعض لما ذكرناه وبين غيره مما يشاركه في العلة استضعافاً للعلة كما اختاره جمع إلا أن ما ذكرناه أقوى.

رابع عشرها:لا يباع اللحم مجردا أو مع عظم لعدم أنفكاكهما غالباً بالحيوان المذبوح المماثل له للفتوى والرواية ولشبهة الربا ولا بالحي المماثل له أيضاً على الأظهر لإطلاق الإجماع المؤيد بفتوى الفحول وللموثق المعتبر أن أمير المؤمنين (() كره اللحم بالحيوان وضعف سنده مجبور بالشهرة نقلاً وتحصيلاً وكذا ضعف دلالة الكراهة على التحريم مجبورا بما ذكرنا وبما ورد أن الأمير (() كان لا يكره الحلال ولا يكره إلا الحرام والأحوط سريان الحكم لغير البيع أخذاً بإطلاق الموثق وتحرزاً عن شبهة الخلاف واحتياطاً عن شبهة الربا هذا أن قلنا أن المذبوح مما لا يقدر فيه كالحج ولو قلنا بتقديره فسريان المنع فيه لكل معاوضة ظاهر كذلك الأحوط سريان المنع للحيوان المماثل وغيره أخذاً بالإطلاق وإن كان الأقوى انصرافه للماثل فقط وكذا الأحوط إلحاق ما كان كاللحم من مصران وكلية وكرشة دون العظم المجرد ولعدم صدق اللحم عليه قطعاً: