انوار الفقاهة-ج2-ص92
أحدها:الأظهر عدم اختصاص الربا حكماً واسماً بالبيع بل هو شامل لكل معاوضة لإطلاق الكتاب والسنة ولدلالة جملة من الأخبار على العموم كالصحيح الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزيد واحد منهما على الأخر وفيه الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلاً بمثل لا بأس به وفي الأخر يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر وفي ثالث يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير قال لا يجوز إلا مثلاً بمثل وفي رابع فيمن يدفع إلى الطحان على أن يعطي لكل عشرة اثني عشر دقيقاً فقال لا وفي خامس قلت وأما الربا قال دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل وفي سادس إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل إلى غير ذلك من الأخبار المؤيدة بالاعتبار لشهود التحريم الذاتي من الذي لا يختلف فيه عقد عن عقد وبما دل على أن في الربا تضييع المعروف وظاهره التعليل وهو سار في كل عقد ومما يؤيدها أنه لو شرع الربا في غير البيع من العقود لاشتهر تحليله فيها لشدة احتياج عامة الخلق إليه وذهب جمع إلى اختصاصه بالبيع فقط للأصل وللعمومات الدالة على عموم لزوم ألوفا بالعقود وبالتجارة عن تراض وبالناس مسلطون على أموالهم ولإجمال لفظ الربا فيؤخذ بما تيقن دخوله وللشك في وضعه فيؤخذ بما يتيقن وضعه له ولانصراف إطلاقات تحريم المعاوضة إلى البيع لأنه الفرد الظاهر وللمقابلة في قوله تعالى: [ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ] ولورود تحريم بيع الربا في الأخبار فيحمل المطلق على المقيد ولصحة الصلح على المؤجل ببعضه حالاً وصحة الصلح على قيمة المتلف بالنقص من قيمته ولصحة التفاضل في الهبة المعوضة وفي الجميع نظر لانقطاع الأصل والعمومات بما ذكرنا ولمنع الإجماي بما ذكرناه من البيان ولمنع ثبوت الوضع بالطريق العقلي المتيقن مع انتفاء كل من الوضعين بالأصل ولمنع انصراف الأدلة للبيع لعدم ندرة الإطلاق في غيره وندرة الوجود لا اعتبار بها في الانصراف ولمنع دلالة المقابلة على ما ذكروه بديهة ولمنع حمل المطلقات على المقيد مع ضعف المقاومة بل استهلاكه في حينها ولخروج صلح الحطيطة بالدليل لو قلنا أنه من المعاوضة وليس من الإبراء ولمنع صحة الصلح على قيمة المتلف ببعضها ولو قلنا به فهو من الإبراء أو الدليل ولمنع التفاضل في الهبة المقوضة بل هو أول الكلام إلا أن ينعقد إجماع وفي ثبوته بحث ولئن جوزناه فلا بد من التزام أنها ليست كسائر المعاوضات الصرفة فيغتفر فيها مالا يغتفر في غيرها.