انوار الفقاهة-ج2-ص89
عاشرها:يجوز شراء المتاع لبائعه من مشتريه منه ومن غيره حالاً ومؤجلاً على وجه الحلول أو التأجيل بزيادة مرابحة أو غيرها أو بنقيصة مواضعة أو غيرها أو بمساومة أو بتولية قبل الأجل أو بعده قبل القبض أو بعده مكيلاً أو موزوناً أو غيرهما نعم يكره بيع المكيل والموزون إذا كان طعاماً أو مطلقاً قبل قبضه أو قبل كيله أو وزنه أن لم نقل بأن الكيل والوزن قبض للأخبار الدالة على ذلك ولفتوى الفقهاء به وللجمع بين ما دل على الجواز وبين ما دل. على النهي بالحمل على الكراهة لأنها أقرب المجازات وأظهرها ولفتوى المشهور ولدلالة بعض للألفاظ كلفظ لا يصلح وشبهها عليها والقول بالتحريم ضعيف والأظهر استثناء التولية من حكم الكراهة لدلالة بعض الأخبار المعتبرة على إستثنائها هذا كله أم لم يشترط البائع على المشتري شراءه منه في نفس عقد البيع فلو شرط ذلك بطل البيع لا للزوم الدور كما قيل ولا لعدم القصد كما قد يتخيل لظهور ضعفها بل للإجماع المنقول والشهرة المحصلة والأخبار الدالة على ذلك على ما تقدم في أحكام النسيئة وعلى ذلك فالحكم يخص البيع دون غيره وهل يخص بيع النسيئة أم لا وجهان هذا أن صرح بالشرط ولو لم يصرح به بل كان من قصدهما ذلك كان البيع مكروها ولفتوى الفقهاء فضلاً عن فقيه واحد وللتقصي عن شبهة الاشتراط وعن عدم قصد النقل ولا يحرم ولا يفسد للأصل ولعموم الأدلة وخيال الفساد فاسد.
حادي عشرها:أفضل الأنواع المتقدمة المساومة لفتوى الأصحاب ولما استقرت به أخبارهم ولبعدها عن الكذب والتورية والخطأ ولا تكره المرابحة كما أفتى به المشهور ونفي عنها البأس خبر بن سعيد الظاهر في نفي الكراهة لمعلومية عدم التحريم يومئذ نعم ورد في عدة من الأخبار ما يظهر منه ذلك وإنكار ظهوره غير ظاهر وأفتى بمضمونها بعض المتأخرين فالأخذ بها لولا أعراض الأصحاب عن العمل بظاهرها وتنزيلها عندهم على نوع خاص من المرابحة وهو ما نسب الربح فيه لرأس المال وتنزيل بعضها على بيان أفضلية المساومة دون كراهة المرابحة قوي جداً سيما فيما كان من السنن والمكروهات ويكره نسبة الربح إلى رأس المال وجعلهما ثمناً لفتوى الأصحاب وأخبار الباب المفيدة لذلك قطعاً أن لم يستفد منها كراهة أصل المرابحة وللإجماع المنقول على لسان الفحول ولشبهه بالربا وللتسامح بأدلة السنن وللتقصي عن شبهة القول بالتحريم أخذاً بظاهر تلك الأخبار الغير المعمول عليها في ذلك بين الأصحاب وشبهة القول بالفساد أخذاً بظاهر رواية دلت على ذلك ولكنها أيضاً معمول عليها فلا يراد بالفساد فيها معناه بل المراد منه ما لم يكن صالحاً لكراهة ومعنى نسبة الربح إلى راٍس المال هو أن يجعل الثمن رأس المال بأي لفظ دل مع ربحه المنسوب إليه بلفظ أنه ربحه أو أنه زيادة عليه وما أشبه ذلك وطريق التخلص أن يجمع رأس المال والربح جملة فيبيع بها كما نطقت بذلك الأخبار حتى أطلق على ذلك في بعضها لفظ المساومة لشبهها وبعدها عن التصريح بالمرابحة وحكم جماعة بكراهة نسبة الوضيعة إلى رأس المال كما قلنا به في المرابحة ولا بأس به تسامحاً بأدلة السنن وتباعداً عن شبهة الربا.