پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص84

خامسها:تكرر الجنابة عمداً من العبد عيب بل وتكررها خطأ كذلك وللمشتري الخيار بين الرد وبين أخذ تفاوت ما بين كونه جانباً وغير جان وأما نفس تعلق حق الجنابة به فهل هو عيب الظاهر ذلك إلا ان الإرش يكون بأخذ تفاوت ما بين كونه جانبا قد تعلق به حق الجنابة وبين كونه غير جانٍ ولا متعلق به حق الجنابة وقد ينفرد كونه جانيا عن كونه قد تعلق به حق الجنابة كالعكس وعلى كل حال فبيع العبد الجاني جائز خطأ كانت الجنابة أو عمداً إلا انه بيعه في جناية الخطأ التزم بالفداء بأقل الأمرين من قيمة العبد ومن إرش الجنابة لان الجاني لا يجني على التراضي نفسه نعم ما زاد على قيمته يتعلق بذمة العبد بعد عتقه في وجه قوي فإن فداه فليس للمجني عليه حق وإن لم يفده لإعسار أو امتناع كان للمجني عليه فسخ عقد المولى والرجوع برقبة الجاني لسبق تعلق حقه به وكان له الإمضاء واما المشتري فله الفسخ لعيب الجنابة وله الإمضاء مع الإرش وله الإمضاء مع الإرش مناً أن لم يدفع المولى إرش الجنابة للمجني عليه وإن دفعها فإن كان قبل العقد وقلنا أن نفس الجنابة مع التكرار عيب كان له الخيار وإلا فليس له لزوال حق الجنابة قبل العقد وإن كان دفعها بعد العقد بنيت المسألة على ما تقدم وعلى أن زوال العيب قبل العلم به مما يسقط الخيار أم لا فإن قلنا بأنه مما تسقط سقط خياره من حيثية عدم تعلق حق المجني بهِ عليه وأما بيعه في جنابة العمد فهو جائز أيضاً لعموم الأدلة إلا أنه موقوف على إجازة المجني عليه فإن أجاز هو أو وارثه لزم والتزم المولى بأقل الأمرين من إرش الجنابة وقيمة العبد وهل الإجازة ناقلة أو كاشفة وجهان أوجههما الأخير وأما المشتري فله الخيار وإن علم بالجنابة قبل إجازة المجني عليه أو العفو عنه وإلا بنيت المسألة على أن نفس الجنابة مطلقاً أو مع التكرار عيب أم لا وعلى أن زوال حق المجني عليه قبل العلم به مسقط للخيار أم لا والحق أن ثبوت بهما وعلى أن الإجازة من المجني عليه كاشفة أو ناقلة ويتوجه على الكشف عدم ثبوت الخيار للمشتري من جهة تعلق حق الجنابة به لكشفها عن رضائه وقت العقد ولو اقتص من العبد الجاني عند المشتري في غير زمن الخيار المختص به فلا رد لحدوث العيب عنده وله الإرش مع احتمال أن الرد جائز مطلقاً لأن القصاص مما يثبت سببه حال العقد فكأنه ثابت حالته وطريق أخذ إرش الجاني عمداً هو أن يأخذ تفاوت ما بين كونه جانباً عمداًَ قد تعلق برقبته قصاص نفس أو طرف ولم يعلم من المجني عليه العفو عنه وعدمه فربما كان الإرش على ذلك مستوعباً لقيمته أو لثمنه ويقوى أخذ الإرش بذلك النحو على القول بأن الإجازة ناقلة.

سادسها:الحمل عيب في الإماء يرد به ويبطل الرد به عند حدوثه عند المشتري ما لم يكن في زمان الخيار المختص وفي غير الإماء ليس بعيب فلا يرد به ولا يبطل الرد به ولا يبطل الرد بالعيب بعد حدوثه ونسيان الصنعة عند المشتري ليس بالعيب فلا يبطل الرد بالعيب به عند حدوثه عند المشتري والارتداد عيب لا مبطل للبيع على الأظهر فيرد به ويمسك مع اخذ الإرش وقد يستوعب الإرش هاهنا الثمن لضعف ما ليته عند تقويمه كافراً لا حرمة لديه والزيادة في المبيع المتصلة به ليست عيباً وترد على البائع مع المبيع ولا يملكها المشتري إلا إذا كانت من مال المشتري قد أحدثها من دون تصرف فإنه يكون شريكاً ولو أحدثها بما يسمى تصرفاً فأسقط الرد والزيادة المنفصلة للمشتري ولا يسقط بها الرد.

سابعها:لو اشترى أحد النقدين بمثله فظهر فيه عيب قاض بجواز رده ما لم يتصرف أو يحدث عنده عيب آخر فإن تصرف أو حدث عنده عيب سقط الرد ولم يجز أخذ الإرش بناءاً على أن الإرش زيادة في أحد العوضين فيلزم الربا ولا يجوز الرد على البائع مع رد ارش العيب أو أجرة التصرف للزوم الربا في وجه ضعيف أو لسقوط الرد مطلقاً ولا يلزمه الصبر على العيب مجاناً للزوم الضرر فالأوجه في الجمع بين الحقوق أن يفسخ المشتري ويرجع مثل المبيع معيباً بالقديم سليماً من الجديد أو يرجع قيمته من غير جنسه أو مساوية للثمن وطريق تنوعه أن يقوم المبيع معيباً بالقديم سليماً من الجديد وهذا الجمع وإن كان قريباً إلا أنه مخالف للقواعد من لزوم فرض الموجود معدوماً ولزوم المعاوضة القهرية على البائع ولزوم رد القيمة مع وجود العين ولزوم الفسخ من غير رد ولزوم جواز الفسخ بعد حصول العيب فالأحوط الرضا به مجاناً أو رضا البائع بالرد مجاناً ولو تلف المعيب عند المشتري فلا يبعد على ما ذكرنا جواز الفسخ وإرجاع المثل على نحو ما ذكرنا أو القيمة من غير الجنس لامتناع أخذ الإرش فيكون ذلك طريق الجمع.