انوار الفقاهة-ج2-ص53
رابعها:هل يكفي قبض المشتري بدون تقبيض البائع أو إذنه في قبضه في رفع الضمان عن البائع ورفع الكراهة أو التحريم في بيعه عن المشتري لحصول القبض المعلق عليه تلك الأحكام في النص والفتوى أو لا يكفي لانصرافه إلى القبض المعتبر عند الشارع وهو ما يكون بالإذن أو يكون في رفع الضمان دون التحريم والكراهة وجوه أوجهها الأخير ولو كان المبيع مقبوضاً قبل العقد من غير إذن جاءت فيه تلك الوجوه وإن كان مقبوضاً بإذن البائع فإن كان لأجل البيع فهو كالتقبيض والقبض بعد العقد ولا يحتاج إلى تجديد إذن من البائع ولا تجديد نية من المشتري وإن كان لغير البيع كما إذا كان مستعيراً له إذن من البائع ولا إلى تجديد نية من المشتري وإن كان لغير البيع كما إذا كان مستعيراً له أو مرهوناً عنده احتمل الاكتفاء به في التقبيض والقبض واحتمل توقفه على الإذن الجديد من البائع لأن المأذون به سابقاً غير المقصود لاحقاً سيما مع عدم علم البائع بأنه عنده وعلى كلا التقديرين فهل يشترط تجديد النية من المشتري للقبض الجديد كي يتحقق صدق قبض المبيع أو لا يشترط لأن الاستدامة كالابتداء وجهان والأخير أقوى ولو كان المبيع مشغولاً بأمتعة البائع فإن كان القبض مما يكفي فيه التخلية حصل وإن لم يفرغه وإن كان من المنقول والمقبوض باليد وإذن له في نقل الجميع فلا كلام وإن أذن له في نقل المبيع دون ما فيه فنقلهما معاً ففيه إشكال والأوجه أنه قبض ولو كان المبيع مشتركاً فإن كان مما يكفي في قبضه التخلية كفت التخلية في قبضه والإشكال فيه بأن، التخلية مع الشركة لا تتم لعدم إمكان التسلط على التصرف وضعيف وإن كان من المنقول أو الممسك باليد احتمل الاكتفاء بنقله ولو من دون إذن الشريك أوالنهي ههنا لا يقضي بالفساد لتعلقه بأمر خارج واحتمل توقف صحة القبض على إذن الشريك فلو امتنع أجبره الحاكم وإلا نصب من يقبضه بعضه أمانة وبعضه لأجل البيع ويحتمل الاكتفاء بالتخلية في المنقول عند حصول الشركة سيما مع امتناع الشريك والنقل كاف في القبض بما يسمى عرفاً نقلاً ولو كان من مكان يملكه البائع إلى آخر ولا يفتقر إلى نقله ما يملكه البائع.
خامسها: إذا اختلط المبيع بغيره اختلاطاً لا يمكن تميزه أو يمكن ولكن لا يمكن فصله قبل القبض أو بعد القبض صار المشتري شريكاً فيما لا يتميز ومالكاً لخصوص ماله فيما يتميز ويثبت له الخيار ولو كان الاختلاط قبل القبض ولم يكن قادماً عليه فلو كان قادماً عليه عالماً به بعد ذلك كما إذا اشترى لقطة عالماً بحدوث أخرى وقادماً على ذلك سقط خياره ولا يسقط خياره ببذل البائع له ماله على الأظهر ولا فرق في الاختلاط بين أن يكون بالأدنى أو الأجود أو المساوي لأن الشركة عيب أو كالعيب ويثبت للبائع الخيار مع جهله بالاختلاط إذا كان بالأجود حين العقد لنفي الضرار لو كان اختلاطه بالمساوي أو الأدنى أو كان بعد العقد مطلقاً قبل القبض ففي ثبوت الخيار للبائع إشكال أن المشتري أن لم يفسخ ورضي بقبضه مشتركاً ورضي البائع أيضاً فلا كلام وإن لم يرض أحدهما فطلب القسمة مع الاختلاط المزجي أو عزل حصته عن الآخر أجيب إليها وكانت مؤنة القسمة والتخليص على البائع للزوم تسليم المبيع مفرغاً إلى البائع فضمان ما يحدث قبله عليه ولو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض وكان للمتلوف قيمة ضمانه على البائع وكان المشتري بالخيار بين الرد وبين أحذ الباقي بحصته من الثمن إلا في مسألة الآبق فإن الثمن يكون بأزاء الضميمة لو طهر تلفه وكذا لو تلف جزء منها بحيث كان نقصان ذلك الجزء معيباً كيد العبد كما تقدم وإن لم يكن للمتلوف قيمة بانفراده كفوات وصف قبل القبض من علم أو كتابة فلا إرش والخيار بين الرد والإمساك مجاناً ومثله لو كان المتلوف عيناً لا تقابل بمال مع صحة بيعها مع الانضمام.