پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص40

تاسعها: التصرف مسقط لخيار الحيوان والشرط بالنص والفتوى وظاهر إطلاقهما فيهما أنه مسقط مع ظهور قصد الرضا بالبيع والإسقاط به ومع عدم ظهور ذلك منه كالتصرف نسياناً أو غفلة بل ومع ظهور عدمه كان يعلم أنه قصد الحفظ والاستخبار أو نحو ذلك وقد يمنع في غير الصورة الأولى استصحاباً للخيار بعد تحققه سيما في الصورة الأخيرة لعدم انصراف الخيار إليهما ولإشعار قوله (()في خيار الحيوان فيمن أحدث بالحيوان حدثا فذلك رضا منه بالتعليل بالرضا في السقوط وعدمه ولكن فيه أنه في الخبرية وبيان المساواة في الأحكام أظهر فلا أقل من دخول الصورة الثانية في التصرف المانع فيكون الأصل السقوط بالتصرف إلا إذا علم قصد الخلاف وعلى احتمال تخصيصه بالاحتمال الأول فهل الأصل والظاهر من التصرف هو الرضا حتى يقوم دليل على الخلاف وإن الفعل مجمل لا دلالة فيه وجهان أظهرهما الأول وهل يحمل الحديث على ذلك ويراد منه بيان الأصل والظاهر من التصرف هو الرضا وهل التصرف المسقط في خيار الشرط على الإطلاق حتى قبل تحقق الخيار قيما لو كان خياره متأخراً أو خاص فيما بعد حصوله فإنه يسقط التصرف الخيار المتأخر فيما إذا اشترط تاخره وفي خيار الرد أو في فوات الشرط أو في المؤامرة إلا بعد حلول وقته وحصول الرد وفوات الشرط ووقوع الأمر وجهان أوجههما الأخير اقتصاراً على مورد اليقين في سقوط الخيار بعد تحققه ولم يقم دليل يشمل جميع أزمنة التصرف بإطلاقه وجعل الشارع له في خيار الحيوان بمنزلة الرضا فيكون بمنزلة الإسقاط فلا يختص بوقت لا يعم جميع أنواع الخيار لورود ذلك في الحيوان سؤالاً وجواباً لاختصاص سياقه به فلا يعم الجميع فارتفع ما يحتمل أن يقال أن خصوص المورد لا يخصص الوارد فلا يشترط في سقوط الخيار بالتصرف العلم بالخيار من المتصرف لإطلاق الفتوى والنص وهل يصح أسقاط سقوط الخيار به باشتراط عدم سقوط الخيار به وجهان وهل التصرف فيما انتقل من ذي الخيار فسخ تعبداً أو إذا دل على ذلك أو يحكم بأنه فاسخ ما لم يعلم عدم القصد به أو قصد خلافة وجوه أوجهها أنه فسخ إذا ظهر منه ذلك بقرائن الأحوال أو المقال أو قضاء عادة أو عرف وأما التصرف في باقي أنواع الخيار فلم يدل دليل يشمل باطلاقه جميع أنواعه في سائر أزمنة فيقتصر فيه على مورد اليقين من اجماع أو حديث نفي الضرار أو غير ذلك فلا يكون التصرف مسقطاً في خيار التاخير إلا بعد الثلاثة ولا في خيار فوات الشرط إلا بعد فواته ولا في خيار الغبن والعيب والرؤية إلا بعد الإطلاع على الغبن والعيب وحصول الرؤية المخالفة أن قلنا بعدم تحقق الخيار إلا بعد الاطلاع وحصول الرؤية وإلا فلا يكون مسقطاً أيضاً إلا إذا كان في التصرف نوع تغير للمتصرف فيه وما لم يكن فيه تغير فلا عبرة به لان العمدة في سقوط الخيار به أ‎ما الإجماع أو حديث نفي الضرار والمتيقن منهما هو ما حصل منه نوع تغير للصورة أو المادة أو الصفة أو القيمة أو الرغبة إلا في خيار العيب ففيه كلام ولا يكون مسقطا أيضاً إلا إذا دل على الرضا أو لم يدل على شيء بتاتا على أن الأصل والظاهر منه الرضا إلا أن يقوم دليل على خلافه وأما لو دل على قصد غيره من حفظ أو استخبار أو انفاق أو وقع سهواً أو غفلة فلا عبرة به ولا يكون مسقطاً في خيار الغبن إلا مع العلم به وبدون العلم لا يكون مسقطاً حتى مع تلف العين أو ذهابها على الأظهر وكذا في خيار العيب في وجه قوي وكذا في خيار الرؤية أيضاً فإنه لا يكون مسقطاً إلا مع العلم بحصول المخالفة على الأظهر.