انوار الفقاهة-ج2-ص11
ومنها:أنه لو كثرت تصرفات الفضولي من ثمن أو مثمن فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحة فإن كانت مترتبة على عين واحدة ثمناً أو مثمناً أو هما معاً فأجازة العالي تقضي بصحة السافل لوقوعها من أهلها في محلها هذا على الكشف وعلى النقل يقوم احتمال البطلان في الأسافل لعدم مصادفة الملك والصحة نظر إلى أن حدوث الملك بمنزلة الإجازة والتوقف على الإجازة في صحتها وجوه أوسطها الوسط وأما إجازة السافل فلا تقضي بصحة العالي لعدم ارتباطه به وإن كانت مترتبة على أعيان متغايرة كان يبيع شيئاً ثم يتصرف بثمنه هكذا فإجازة السافل تقضي بإجازة العالي تبعاً من باب المقدمة لعدم تأثيرها من دون وقوعه وأما إجازة العالي فلا تقضي بإجازة السافل لأن العوض صار ملكاً للمجيز فلا ينتقل عنه بإجازة أخرى.
ومنها:أنه هل لا بد في الإجازة من وجود المجيز حالة العقد إلى تمامه ولو تم بالقبض كالصرف أو لا يشترط وعلى الاشتراط فهل يشترط قابلية المجيز والفعل للإجازة حين العقد إلى تمامه ولو تم بالقبض كالصرف أو لا يشترط وعلى الاشتراط فهل يشترط قابلية المجيز والفعل للإجازة حين العقد إلى تمامه أو لا يشترط وجهان والأقوى عدم الاشتراط على القول بالنقل والأظهر عدمه على القول بالكشف أيضاً للأصل وعموم الأدلة ولما ورد في نكاح الفضوليين للصبيين ثم مات أحدهما وبقي الآخر حتى بلغ أن إجازة البالغ ماضية وقد يقال أن اشتراط وجوده مجيز حالة العقد من اشتراط وتحصيل الحاصل لعدم خلو المال من مالك أو ولي ولو الحاكم أو عدول المسلمين وقد يجاب بإرادة المالك أو ولي غير الحاكم وغير عدول المسلمين أو يجاب بإمكان ذلك مع العقد من دون مصلحة على مال اليتيم فإنه لا يتولى الحاكم أو العدول الإجازة وحينئذٍ فإذا بلغ لم تؤثر إجازته شيئاً على القول بالمنع لعدم كون العقد له مجيز وقت صدوره ولعدم قابلية المجيز بعد البلوغ للإجازة حين العقد وقد يقال أن الشرط قابلية المعقود عليه للإجازة من العلم من حين العقد من إحراز شرط أو ارتفاع مانع فلو اشترى مسلم عن كافر فضولاً عبداً مسلماً أو مصحفاً ثم أسلم الكافر لم تؤثر إجازته أو عقد عن محرم نكاحاً فأجازه محلاً أو عقد عنه على صيد كذلك أو عقد المسلم عن مسلم على خمر فأجازهُ مرتداً والأقوى في هذه كلها الفساد على القول بالكشف والصحة على النقل.
ومنها:أنه هل تؤثر الإجازة ممن باع شيئاً فضولاً فملكه قهراً أو اختياراً لصدور كل من العقد والإجازة من أهله في محله أو لا تؤثر لأنها إنما تكون من المالك ولا يكون مالكاً إذا أجاز لكشفها عن ملك المعقود عليه سابقاً فيلزم من وجودها عدمها ومن صحتها بطلانها ويلزم اجتماع المالكين على مملوك واحد فالحق صحة ذلك على القول بالنقل وعدمه على الكشف ويلحق بهذا ما لو باع الفضولي فعاد ولياً لجنون أو سفه أو لموت ولي آخر أو لبلوغه رتبة الولاية أو أجر المملوك نفسه فعاد حراً أو ملكه آخر.