انوار الفقاهة-ج2-ص5
لكونها إذا جمعت بعد التفريق أو فرقت بعد الجمع عادت الأولى كما في وجه سادس وقد يقال بوجوب رد المثل فيما له مثل عرفاً سمى قيماً في لسان الفقهاء ومع تعذر المثل وجبت قيمته وقت القبض أو التلف أو الإعواز أو الأداء وإلا وهو الأقرب هنا للقواعد أو التخيير بين الكل أو أعلى القيم بين كل واحد وآخر وبين الأول والأخير ويجب رد القيمة إن كانت قيمته وهي ما قابلت المثلية وهل القيمة وقت القبض أو التلف وهو الأوفق بالقواعد لأنه وقت تعلق الخطاب بالأداء أو وقت الأداء أو وقت المطالبة أو التخيير بين الكل أو بين واحد وآخر أو أعلى القيم كذلك والمراد بالقيمة القيمة السوقية ولو اختلفت أخذ بالأغلب ولو تساوت أخذ بالأقل مع احتمال الأخذ بالأكثر أو القرعة أو الصلح القهري أو الانتزاع من القيمة لرفع النزاع وتقومت الصفة مع تلفها منفردة إن كانت لها قيمة منفردة وإلا قومت مع العين وقومت مع العين منفردة وأخذ التفاوت وكذا العين يقوما منفردين إن لم يكن للإجماع مدخل وإلا قوما مجتمعين إن ذهبا معاً وإن ذهبت واحدة قوما مجتمعين ومنفردين وأخذ التفاوت وعلى تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى ولا يرجع القابض على الدافع مع عدم الغرور بغرامة أو نفقة أو شبهها ويرجع مع الغرور لقاعدة المغرور ويرجع على من غره وجهله وعلم الدافع ليس غروراً له كما هو ظاهر الفتوى.
المطلب الثاني:في المتعاقدين
وفيه أمور.