انوار الفقاهة-ج1-ص18
ونحو ذلك إنما هو لرفع اليمين عنه لأنه في صورة عدم الاتهام لا ضمان ولا يمين وفي صورة الاتهام يتوجه عليه اليمين فإن نكل ضمن فمتى ضمنه يعامل معاملة الضامن ولا يرتفع عنه باليمين وبشعر بذلك الخبر في القصار تذهب منه الجبة قال أن اتهمته استحلفته وإن لم تتهمه فليس عليه شيء وفي آخــــر: لا يضمن القصار إلا ما جنت يده وإن اتهمته احلفته وفي ثالث: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة أو يستحلف لعله يستخرج شيئاً على أن فرض المسألة العامل مع عدم التعدي والتفريط والجناية بيده وعدمه ولا مدخلية لذلك في الاتهام وعدمه بل قد يكون تلك مسألة أخرى تلحق بباب الدعاوى وهو أن المتهم لا يصدق قوله في التلف بل يتعلق به الضمان إلا أن تقوم بينة بذلك ويظهر دعوى التلف باستناده لأمر مشهور من حرق أو غرق أو شبههما ولعلنا نقول بها قضاء لحق ظاهر الأخبار كما ورد في جملة من الأخبار مما يقضي بالضمان وعدم تصديق قوله إلا مع البينة بذلك أو شبهها فمنها (في قصار زعم أن الثوب سرق من بين متاعه فقال ((): عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء) ومنها (في جمال معه زيت أدعى أن منه قد انخرق قال أنه إن زعم أنه انخرق فلا يقبل منه إلا ببينة عادلة) ومنها (فيمن يحمل الزيت فيقول قد ذهب أو حرق أو قطع عليه الطريق فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع أو ذهب فليس عليه شيء وإلا ضمن) ومنها غير ذلك إلا أن لنا في الأخذ بها في مقابلة القواعد وفتوى المشهور كلام وما ورد في جملة من الأخبار مما ظاهره الضمان كالخبر (كان أمير المؤمنين (() يضمن الصائغ احتياطاً على أموال الناس) وفي خبر آخر مثله وفيه وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب وفي ثالث عن القصار والصائغ أيضمنون قال لا يصلح الناس إلا أن يضمنوا وفي رابع الأجير المشترك ضامن ضامن من غرق أو حرق أو أمر مكابر وفي خامس في رجل حمل مع رجل طعاماً في سفينة فنقص قال هو ضامن إلى غير ذلك محمول على ضمان ما جنته أيديهم كما يشعر به سياقها دون غيره أو على حالة التعدي والتفريط أو على إرادة عدم تصديقهم في دعوى التلف بل يلزمون بالأداء إلا أن يقيموا بينة بذلك كما دلت عليه الأخبار المتقدمة وبما ذكرنا ظهر ضعف القول بالضمان مطلقاً كما نسب للمفيد (() والمرتضى (() ونقل عليه الإجماع والضمان مع التهمة دون ما عداها كما يقضي به الجمع بين الأخبار وجنح إليه بعض المتأخرين .