پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج1-ص13

تاسع عشرها:لو تعدى المستأجر في العين المؤجرة أَو فرط ضمنها ما دامت تحت يده سواء تلفت بذلك التعدي أو غيره وسواء طال الزمان أو قصر وسواء رضي المالك ببقائها عنده أم لا ولو أذن المالك في التعدي فلا ضمان ولو شرط المستأجر عدم الضمان بالتعدي في الإجارة ففي صحة الشرط والعقد أو فسادهما أو فساد الشرط فقط وجوه ولا يبعد البناء على الأول منها هذا كله إن كانت بيد المستأجر مستولياً عليها ولو كانت بيد المؤجر وردها المستأجر عليه رداً مستقراً ثم تسلمها منه ليركبها كما هي العادة في أخذ المكاري لها في المنزل ثم إرجاعها إليه ليستوفي منها المنفعة فلا ضمان ولا يتفاوت الحال بين التعدي عمداً أو خطاً على الأظهر وبين الاضطرار إليه والاختيار لإطلاق النص والفتوى إلا إذا كان التعدي عرفاً ويشك في شمول أدلة الضمان للأمانة معه والمراد ما يعم فعل ما لا يجوز فعله فيها كحث السير زائداً على المعتاد والركض عليها وكبحها باللجام وتحميلها زائداً والمسير بها على غير الطريق المعتاد وترك ما يلزم فعله فيها كحفظها والنظر إليها والإنفاق عليها لو وجب عليه وحراستها عن البرد والحر والمهالك ويسمى التفريط ولو تعدى بالدابة زيادة على المسافة المشروطة ضمنها قيمة التلف وضمن نقصها وعيبها سواء كان التلف بفعله أو بفعل الغير أو بآفة سماوية دون ما كان بفعل المؤجر نعم لو كان بفعل الغير كان الرجوع على الغير لو رجع إليه ولزمه في الزائد أيضاً أجرة المثل وعليه مع ذلك كله دفع المسمى كل ذلك لمقتضى القواعد والظاهر الاتفاق وللخبر المشهور الصحيح المستفيض عليك مثل (كري البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل ومثل كري البغل راكباً من النيل إلى بغداد ومثل كري البغل من بغداد إلى الكوفة قال: توفيه إياه فقلت أرأيت لو عطب البغل أو نفق أو ليس كان يلزمني قال نعم قيمة البغل يوم خالفته قلت فإن أصاب البغل كسر أودبر أو عقر فقال عليك قيمة الصحيح والمعيب يوم ترده) فما حكي عن القاضي من لزوم قيمة الدابة عند التلف لا غير ولزوم الأجرة أو قيمة الناقص مع النقص شاذ مخالف للقواعد ولأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب وأصالة عدم تداخل الأسباب لاقتضاء كل من المذكورات غرامة مستقلة وفي الرواية ما يدل على بطلان الحكم يذلك وإنه بمثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها ويمنع الأرض بركاتها وظاهر الرواية ضمان القيمة يوم التفريط لأنه يوم تعلقه بذمته قيل وعليه الأكثر ولا بأس بالقول به إلا أن القول بضمانها يوم التلف أقرب للقواعد لأنه يوم الانتقال إلى القيمة أوالقول بضمان الأعلى ما بين التعدي والتفريط أحوط وأما القول بضمان القيمة والقول بضمان الأعلى ما بين التعدي والرد أو الأعلى ما بين التلف والرد فضعيف وإن دلت الرواية وقضى الاحتياط بالآخرين لضعف الرواية بإعراض الأصحاب عن العمل بمضمونها وعدم كون الاحتياط دليلاً ويمكن حملها على مساواة يوم الرد ليوم التعدي كما هو الغالب فإن اختلفا في قيمة التالف وأرش نقصه فالقول قول مدعي النقصان لقضاء القواعد وفتوى المشهور به وقيل القول قول المالك لدلالة ذيل الصحيح السابق وهو إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك وإن رد اليمين عليك فحلف على القيمة فيلزمك ذلك ولأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال وهو ضعيف لضعف الرواية بإعراض المشهور عن العمل بمضمونها وإمكان المناقشة فيها بضعف الدلالة أيضاً ولعدم تسليم القاعدة المتقدمة لعدم الدليل ولو أخذنا بها اقتصرنا على خصوص الدابة وخصوص التعدي الخاص لمخالفة القواعد فيقتصران على مورد اليقين.