پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج1-ص10

رابع عشرها:لو تعينت المدة فبذل المؤجر العين فيها لزمت الإجارة سواء استوفاها المستأجر أم لم يستوفها وسواء كانت الإجارة تعلقت بعين مملوكة أو بحر وسواء قبض المستأجر العين المؤجرة أم لا وفي حكم المدة المعينة مضى زمان يمكن استيفاء العمل فيه وفي إجارة نفسه للعمل من دون تعيين مدة خاصة كل ذلك لعموم الأدلة على وجوب بدل الأجرة المملوكة بالعقد خرج منه ما لو سلم المنفعة والعمل وما لم يبذلها للمستأجر وبقي الباقي تحت القاعدة ولظاهر الإجماع المنقول وللخبر فيمن استأجر من رجل أرضاً فإن لم يزرعها قال له أن يأخذ إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه هذا كله إن كان العقد صحيحاً وإن كان فاسداً كانت المنفعة مضمونة على المستأجر بأجرة المثل لأن ما يضمن بصحيحه مما وقع عليه العقد كالمنفعة في باب الإجارة يضمن بفاسده والمنفعة مضمونة بالعقد الصحيح استيفاءاً وتفويتاً فكذا بالفاسد نعم قد يشكل الحكم بالضمان في صورة بذل المؤجر العين أو نفسه وبما يقبض المستأجر وإن استوفى المنفعة لنفسه ولغيره لعدم شمول دليل الضمان لمثل هذه الصورة ولا أقل من الشك وعدم شمول القاعدة لها أيضاً لعدم عمومها بالنسبة إلى أحوال الضمان وكيفياته والأصل البراءة من الضمان مع الشك وربما يتخيل الفرق في استقرار الأجرة وعدمها في العقد الصحيح عند عدم الاستيفاء أو بين الحر وغيره أو بين المقدرة بوقت والمتعلقة بالذمة وكله بعيد نعم لو امتنع الانتفاع بالمؤجر عقلاً أو شرعاً لانتفاء المنفعة كبرء الضرس المستأجر على قلعه أو العضو المستأجر على مداواته أو المرض المستأجر على رفعه أو العدو المستأجر على مقابلته انفسخت الإجارة وقد يقوى احتمال عدم ضمان منفعة الحر مع التفويت وعدمه عند عدم استيفاء المستأجر من منافعه شيئاً في الإجارة الفاسدة لعدم دخول منافع الحر قبل تمليكها لغيره تحت اليد وعدم شمول أدلة الضمان لها وعلى ذلك فلو امتنع المستأجر من الاستيفاء رجع المؤجر إلى الحاكم ليجبره عليه ولا يكفي مجرد البذل.

خامس عشرها:كلما يتوقف عليه استيفاء المنفعة من المستأجر وكان من متعلقات العمل أو العين المؤجرة على المؤجر ما لم تقضِ العادة بخلافه فيجب عليه قطع الثوب للخياطة ولف الغزل للحياكة وتقديم الجص والآجر للبناء وجميع آلات العمل كآلات الصناعة والتجارة أو البناء وغير ذلك ويجب عليه كل عمل يوصل المستأجر للمنفعة كربط الدابة وقبضها لركوبه وحمله عليها وإناختها وتقويمها لو كانت بعيراً أو جعله على كتفه ليركب عليها وسوقها للمشي وقودها على السكة المعهودة أو تهتدى إليه كل ذلك إذا قضت العادة بدخول ذلك في عقد الإجارة ضمناً أو اشترط صريحاً ويكون ذلك من التوابع فلا تضر جهالتها حينئذ ويجب عليه بذل منفعة ما يتوقف الركوب عليه من زمام أو لجام أو حزام أو رحل أو سرج أو ركاب ووطاء وشد ذلك عليها ووضعه ورفعه عند الاحتياج إليها وكذا بذل المفتاح وشبهه وكذا بذل الحبل والدلو والبكرة للاستسقاء وشبهها منفعة لا عيناً ويجب عليه بذل عين ما يتوقف العمل عليه من الأمور الخزنية كحبر الكتابة وخيوط الثوب وكش التلقيح وصبغ الصياغة ونحو ذلك فيملك المستأجر هذه الأعيان تبعاً للمنفعة ولا بأس بملك العين تبعاً للمنافع إذا اقتضاها عقدها في باب الإجارة ولا يلزم بذل الأمور الكلية عيناً كالآجر والجص بل والإتيان بهما من مكان بعيد إلى البناء ولا بذل الذهب فيما لو كان النقش به عدماً ومع ذلك فالأمر يدور مدار العرف وجوداً وعدماً فقد لا يقضي العرف بشيء مما ذكر كما لو استأجر دابة مجردة عن الصاحب لتطحن له في بيته أو ليركبها ويقودها بنفسه فإنه ليس على المؤجر سوى اللجام و الرحل وشبههما.