پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج1-ص6

سابعها:يشترط في عوض الإجارة كونهما مملوكين فلا تصح على ما لا يملك لقلته كمنفعة قليلة جداً أو على مباح الأصل كإيجار قطعة من أرض مباحة إو على ما لا يملكه أحد بخصوصه كالأراضي الخراجية والطرق النافذة إلا مع إجازة الحاكم أو على ما لا يملكه العاقد أو لا يكون له عليه ولاية أو وكالة إلا مع إجازة المالك فإذا أجاز جاز لأن الأقوى جريان الفضولي في الإجارة ويكفي في صحة الإجارة ملك المنفعة وإن لم يملك العين ويصح للمستأجر أن يؤجر العين لغيره لأن المالك له التصرف بملكه كيف شاء وللأخبار الواردة في إجارة الأرض أو الحانوت أو البيت أو الرحى بأكثر مما أستأجر أو الإجارة بأقل مما استأجر وللإجماع المنقول بل المحصل إلا أن يشترط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه لنفسه دون غيره فلا يجوز للمستأجر أن يؤجر أما لو شرط عليه استيفاءها بنفسه فقط جاز أن يؤجرها ويستوفيها بنفسه للمستأجر كأن يركب الدابة لحاجته ولو تقبل الأجير عملاً جاز له أن يستأجر به إلا أن يشترط عليه المباشرة بنفسه أو يظهر من الخطاب أو من الصيغة ولا بتفاوت الحال في جواز الاستئجار للمستأجر أو الأجير فيما عدا ما استثنى بين كونه بالأكثر أو الأقل أو المساوي وبين كونه من جنس الأجرة الأولى أو من غيرها وبين كونه قد أحدث حدثاً يقابل التفاوت أم لا كل ذلك لعموم الأدلة وفتوى المشهور وقضاء الأصول والقواعد المحكمة به وما دل من المنع عن إجارة الأرض بأكثر مما استأجر من الأخبار محمول على الكراهة لمعارضته بأخبار أخر أجله دالة على الجواز معتضدة بفتوى المشهور وبعموم الأدلة وكذا ما دل من الأخبار على المنع من إجارة الحانوت والبيت والدار والرحى والسفينة بأكثر مما استأجر محمول على الكراهة لضعف جملة منها سنداً وأخرى دلالة لاشتمالها على لفظ لا يصلح وعلى مفهوم نفي البأس الغير الصريحين في الحرمة وكذا ما دل من الأخبار على منع إجارة الأجير بأقل مما أجر نفسه به محمول على الكراهة لضعف عمدة الروايات دلالة ولمعارضة القواعد والعمومات وفتوى المشهور فالحمل على الكراهة وجه للجمع والأقوى أن الحكم كراهة على ما هو الأقوى أو تحريماً كما أفتى به جمع من الأصحاب مقصور على ما ذكرنا من الاستثناء فتعدية الحكم إلى غيرها قياس لا نقول به خلافاً لمن عداه لذلك ومقصور أيضاً على ما إذا استأجر بجنس الأجرة الأولى لظاهر الأخبار المشتملة على لفظ الأكثر وشبهه القاضي بمساواة الجنس وللإجماع المنقول وعلى ما إذا لم يحدث حدثاً فيما استأجر يقابل الفضل كما يظهر من بعض أو مطلقاً كما يقضي به إطلاق الروايات والظاهر أن مورد التحريم والكراهة في العمل نفس التقبيل الذي هو أعم من الإجارة وفي غيره من الأعيان خصوص الإجارة بعد الإجارة اقتصاراً على مورد اليقين مع احتمال تعلقهما بتقبيلهما مطلقاً كما دلت عليه بعض الأخبار وفيه تسرية الحكم لبعض العين المستأجرة أو لبعض العمل إذا أجر فأخذ الفضل على ما يخصه من قسطه وجهان ولا يبعد عدم المنع لا كراهة ولا تحريماً.

ثامنها:لو توقف استيفاء المنفعة على قبض العين وتوقف العمل على قبض العين المعمول بها لزم دفعها في باب الإجارة لقضاء الخطاب والعقدية ولو لم يتوقف لم يلزم وكان للمستأجر الاستيفاء من العين وهي بيد صاحبها ولو أجر العين المستأجرة لغيره ليعمل في العين للمستأجر الأول لم يجز له تسليم عين الأول لحرمة التصرف بمال الغير من دون إذنه وجواز الاستئجار له لا يقضي بجواز تسليم العين التي هي في يده أمانة لغيره لأنه لازم أعم لجواز أن يؤجر ويستأجر ويستوفي من الأجرة من العين مع بقائها بيده وبالجملة فالأظهر عدم جواز تسليم العين ما لم يقم شاهد حال أو تدل قرينة على الإذن في ذلك فلو سلم بدون ذلك أثم وضمن وقيل بالجواز لأن القبض من ضروريات الإجارة للعين وقد حكم الشارع بجوازها والأذن في الشيء إذن في لوازمه وللصحيح رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فقال إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن وإن لم يسم فليس عليه وهو مردود بمنع كون القبض من ضروريات الإجارة إلا مع توقف الاستيفاء عليه فيختص بقبض المستأجر الأول لأنه الناشئ عن الإذن الضمنية التي قد تضمنها عقد الإجارة دون الثاني لأنه مال غيره فليس له التصرف فيه والإذن الشرعية في الإجارة لا يقضي الإذن بدفع العين لكونه لازماً أعم والعام لا يدل على الخاص والصحيح ليس فيه تصريح بتسليمها لغيره تسليماً تاماً سيما مع ملاحظة آخره فلعله أركبه إياها وهو قابض لجامها ويده عليها ويشعر بذلك تعليقه الضمان على الشرط المذكور فيها وعدمها.