احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص185
وكيف كان فعلى القول بوجوب قيء الطعام المغصوب يشكل الصوم ممن في بطنه طعام مغصوب يتمكن من قيئه كما ذُكر مفصّلا في فروع الصوم، وفي المروي عن الصادق ((): (بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك والسلام على اللاهي بها معصية، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير، ولا صلاة له حتى يغسلها كما يغسلها من لحم الخنزير، والناظر إليه كالناظر إلى فرج أمه، والناظر والمسلّم على اللاهي بها سواء معه في الأثم، والجالس على اللعب بها يتبوّأ مقعده من النار ومجلسها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم)(1)، وهو محمول على المبالغة في الحرمة؛ إذ لا ريب في عدم كفر متخذها وشرك اللاعب بها وعدم حرمة السلام على اللاهي بها وعدم وجوب غسل اليد من مباشرتها وعدم حرمة النظر إليها.
نعم يمكن القول بحرمة الجلوس على اللعب بها وحضور ذلك المجلس ما لم يكن الجلوس للرد أو للضرورة أو نحوهما، بل يمكن القول بذلك في الجلوس في جميع مجالس المنكر إذا كان الجلوس فيها للتنزه ونحوه وإن لم يكن من اللاعبين بها، إلا أنه يندرج في اسم اللاهين بها واللاعبين بها وإن لم يكن لاعبا ولاهيا حقيقة، خصوصا في مثل حضور مجالس الرقص والطبل والغناء التي لا يشك أهل الشرع والعرف في تبعية حاضريها في الأثم لأهلها، بل هم أهلها في الحقيقة، ولو أن الناس تركوا حضور هذه المجالس لم يكن اللاهي واللاعب يفعل تلك الأمور لنفسه.
ومن جملة ما يحرم التكسب به
((الغش))
والكلام فيه في مقامين :
الأول: في حكمه، وهو حرام بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع محصّلا ومنقولا عليه، وفي الجواهر ( بل العقل حاكم بقبحه باعتبار ما فيه من الإغراء المترتّب عليه الفساد )(2)، انتهى.