پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص171

نعم يمكن القول بحرمة الجلوس على اللعب بها وحضور ذلك المجلس ما لم يكن الجلوس للرد أو للضرورة أو نحوهما، بل يمكن القول بذلك في الجلوس في جميع مجالس المنكر إذا كان الجلوس فيها للتنزه ونحوه وإن لم يكن من اللاعبين بها، إلا أنه يندرج في اسم اللاهين بها واللاعبين بها وإن لم يكن لاعبا ولاهيا حقيقة، خصوصا في مثل حضور مجالس الرقص والطبل والغناء التي لا يشك أهل الشرع والعرف في تبعية حاضريها في الأثم لأهلها، بل هم أهلها في الحقيقة، ولو أن الناس تركوا حضور هذه المجالس لم يكن اللاهي واللاعب يفعل تلك الأمور لنفسه.

ومن جملة ما يحرم التكسب به
((الغش))
والكلام فيه في مقامين :
الأول: في حكمه، وهو حرام بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع محصّلا ومنقولا عليه، وفي الجواهر ( بل العقل حاكم بقبحه باعتبار ما فيه من الإغراء المترتّب عليه الفساد )(2)، انتهى.

والنصوص بذلك مستفيضة، بل يمكن دعوى تواترها معنى، منها النبوي المروي بطرق عديدة (ليس من المسلمين من غشهم)(3)، وعن رواية العيون، قال رسول الله (() بأسانيد: (ليس منا من غش مسلماً أو ضره أو ماكره)(1)، وعن عقاب الأعمال عن النبي ((): (من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، ويُحشر مع اليهود يوم القيامة؛ لأنه من غش الناس فليس بمسلم – إلى أن قال – ومن غشنا فليس منا، قالها ثلاثاً، ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد عليه عيشه ووكله إلى نفسه)(2)، وعن أبي عبد الله (() أنه قال لرجل يبيع الدقيق: (إياك والغش؛ فإنه من غَش غُش في ماله فإن لم يكن له مال غُش في أهله)(3)، وعن أبي جعفر (() في رواية سعد الإسكاف (قال: مر النبي (() في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيباً (وسأله عن سعره) فأوحى الله عز وجل إليه أن يدس يده في الطعام، ففعل فأخرج طعاماً ردياً، فقال لصاحبه: ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشاً للمسلمين)(4)، وعن أبي الحسن ((): (أنه أخذ ديناراً من الدنانير المصبوبة بين يديه فقطعها نصفين، ثم قال: ألقِه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش)(5)، وعن أبي الحسن (() (أنه مر على هشام بن الحكم وهو يبيع السامري في الظلال، فقال: يا هشام، إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل)(6).

(1) العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 76 / 253.

(2) الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22 / 112.

(3) الشيخ الكليني، الكافي، 5 / 160.

(1) الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا، 1 / 32.

(2) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 210.

(3) الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، 7 / 12.

(4) العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 22 / 86 – 87، وما بين المعقوفتين إضافة من البحار.

(5) الشيخ الكليني، الكافي، 5 / 160.

(6) الشيخ الكليني، الكافي، 5 / 161.