پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص83

قلت: لا شك ان معنى حرمة الفعل عرفاً حرمة التشاغل به عمداً، فلو تشاغل فعل حراماً من حيث التصوير، ولا تكون الحرمة من حيث تلك الحيثية مراعاة بالاتمام، والفرق بين الواجب المتوقف أستحقاق الثواب على أتمامه وبين المحرم الذي لا يتوقف أستحقاق العقاب على أتمامه حكم أهل العرف فتبصّر.

ثامنها: تختلف هيئة المنقوش، فنقْش هيئة الأنسان قائماً تستدعي نقشه تام الأجزاء فلا يصدق عليه أنه صورة حتى يكون المنقوش تمام الأعضاء، بخلاف المنقوش جالساً فانه وان كان المنقوش خصوص نصفه الأعلى، لكن حيث كان المنقوش على هيئة الجالس يصدق عليه في العرف انها صورة فينبغي التأمل في ذلك.

فان صدق عليه في العرف انها صورة فلا كلام، والا فان كان قصده الأتمام فعل حراماً وان كان قصده نقش النصف لا غير فلا حرمة والله العالم.

وكيف كان فظاهر النص والفتوى جواز أقتناء الصورة والتماثيل، لحيوان كانت أو لغيره، مجسمة كانت أو لا ان عممنا تحريم عملها كاستعمالها والنظر اليها والأنتفاع بها وبيعها، قال في مجمع البرهان في باب لباس المصلي: (المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة بقاء الصورة )(1)، وقال في مفتاح الكرامة بعد نقل العبارة المذكورة ( والأمر كما قال كما بينا الحال في باب لباس المصلي ومكانه)(2) قال في جواهر الكلام: (هذا كله في عمل الصور، أما بيعها واقتناؤها واستعمالها والانتفاع بها والنظر اليها ونحو ذلك فالأصل والعمومات والأطلاقات تقتضي جوازه )(1)، وقال في مفتاح الكرامة بعد العبارة السابقة بقليل (فقد تحصل أنه يجوز أقتناء ذي الصورة وبيعه والأنتفاع به على كراهية، اذ ليس هو مما صنع للحرام حتى يلزم أتلافه بل هو من الصنع الحرام فليلحظ ذلك وليتأمل فيه)(2).

أقول: ويدل على ذلك – بعد أصالة الجواز وعمومات خلو الأنتفاع وأطلاق الأمر بالأكتساب والمشي في طلب الرزق على أي وجه أتفق – ظاهر الأجماع حتى أنه قال في الجواهر: (انا لم نجد من أفتى بذلك عدا ما يحكى عن الأردبيلي من حرمة الأبقاء، ويمكن دعوى الأجماع على خلافه)(3)، أقول على أنك قد سمعت اطلاق كلام الأردبيلي في باب لباس المصلي.