پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص81

وأما الصورة الرابعة الاخرى: فان أرجعنا تصوير الصورة الى تصوير المصور فتحرم الاولى منها لعين ما مر؛ لأنها تكون صورة مجسمة لحيوان مجسم، وهي محرمة دون الصور الباقية، وان لم نرجع تصوير الصورة الى تصوير المصور فالكل غير محرمة اقتصاراً على القدر المتيقن فيما خالف الاصل.

وأما الصور الثمان الوهمية فالظاهر أنها غير محرمة، ويمكن القول بتحريم الاولى منها، واذا رجع تصوير الصورة الى تصوير المصور يكون المحرم منها اثنان، الاولى والخامسة، فيكون المحرم اثنان واربعة من الصور الست عشرة التي ذكرنا فتبصّرْ، فروع:
أحدها: لو عممنا المنع لتصوير غير الحيوان مجسماً أو غير مجسم كما عن التقي والقاضي، فالظاهر أن المراد بما يحرم تصويره من غير الحيوان ما كان مخلوقا لله تعالى على هيئة حسنة معجبة للناظر على وجه تميل النفس الى مشاهدتها، أما الى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة أو الى مشاهدة صورتها مع المادة، وأما تصوير المصنوعات للعباد وإن كانت على هيئة حسنة تميل النفس الى مشاهدتها كالابنية والسفن والسلاح وغيرها فلا يكون محرماً؛ للشك في شمول الأدلة، فيبقى على حكم الاصل؛ ولاطلاق الامر بالاكتساب والمشي في طلب الرزق على أي وجه اتفق، ولأن الحكمة في التحريم هي التشبيه في الخالق في إبداع المخلوقات وأختراعها وهي غير حاصلة هنا، بل ربما يقال بعدم شمول الدليل لتصوير كل المخلوقات وإن كانت على هيئة حسنة تميل النفس الى مشاهدتها كالأراضي والانهار والاودية والجبال ونحوها.

نعم في مثل الورد والاشجار ونحوها يقال بالتحريم على تقدير التعميم.

كل ذلك للشك في شمول الادلة لمثل ذلك.

ثانيها: ان خصصنا المنع في تصوير الحيوان صورة مجسمة أو مطلقة او عممنا المنع لتصوير غيره مجسماً أو مطلقا فالظاهر ان الممنوع منه التصوير المقصود منه الحكاية والتمثيل، فلو لم يكن ذلك مقصوداً للمصور، بل دعت الحاجة الى نقش صورة حيوان أو غيره، فالظاهر أنه لا بأس بذلك، للاقتصار على القدر المتيقن مما خالف الأصل، ولا أقل من الشك في شمول الدليل لذلك، فيبقى على مقتضى الأصل، بل ربما يكون ذلك ظاهر النصوص، لان التمثيل والتصوير ظاهر في قصد الحكاية كما لا يخفى على من مارس العرف.

ثالثها: المدار في الصورة على الصدق العرفي، فنقص بعض الأجزاء التي لا تنافي الصدق العرفي لا تقدح في التحريم.

نعم لو كان الناقص جزءاً يمنع من صدق الأسم عرفاً فلا بأس.