احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص50
ويعضد هذه الأخبار الدالة عل جواز الأستصباح به، كخبر معاوية بن وهب الآخر عن أبي عبد الله (() قال: (قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أما السمن والزيت، فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به)(3).
ولعل التفرقة بين الزيت والسمن والعسل لجمود السمن والعسل غالبا وذوبان الزيت.
وخبر زرارة عن أبي جعفر (() قال: (إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فان كان جامدا فألقها وما يليها، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك)(4).
هذا إذا قلنا بعدم جواز الانتفاع بالمائع النجس الذي لا يقبل التطهير، وإن قلنا بجواز الانتفاع به مطلقا كما هو الاصل والمختار، كان التكسب بذلك مما لا كلام فيه لأنه على وفق القانون الذي حررناه وهو أن كل ما يجوز الانتفاع به من الاعيان نفعا يعتد به يجوز التكسب به، فعلى القول بالمنع من الانتفاع بالمائع المتنجس الذي لا يقبل التطهير يكون الدهن مستثنى لجواز الانتفاع به بالاستصباح كما هو مدلول النصوص معقد الاجماع، وعلى القول بالمنع من التكسب بالمائعات المتنجسة التي لا تقبل التطهير للدليل وإن جاز الانتفاع بها، يكون الدهن مستثنى لجواز التكسب به كما هو معقد الاجماع ومدلول الاخبار أيضا، وعلى القول بجواز الانتفاع بالاعيان المائعة المتنجسة التي لا تقبل التطهير يكون الدهن مستثنى لعدم جواز الاستصباح به تحت الظلال لمرسل المبسوط(1) ونفي الخلاف في السرائر(2)، وكيف كان فتنقيح المقام يتم برسم مباحث:
أحدها: ظاهر النصوص المتقدمة وجوب الاعلام بالنجاسة، قال بعض أساطين المتأخرين: (إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح أو تواطئهما عليه في صحة العقد فلا أشكال في وجوب الاعلام لتوقف العقد على العلم بالنجاسة )(3)، وظاهره أن يكون حينئذ وجوب الاعلام شرطياً أي شرط في صحة العقد، وهو كما ترى لأنه لا يتوقف اشتراط الاستصباح وتواطؤهما عليه على الاعلام بالنجاسة، والظاهر من النصوص المتقدمة أن وجوب الاعلام شرعيا لا شرطيا، فلا فرق حينئذ بين الاعلام قبل العقد أو بعده.
نعم هو شرط في لزوم العقد لا في صحته، فلو اعلمه بعد العقد لم يسقط خياره.
وهنا مباحث: