پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص43

ولعل من يبني الجواز – على قبوله التطهير وعدمه يريد هذا المعنى، لبقاء ماليته على القول بقبوله التطهير لقبول توبته، وعدم بقائها على القول بعدم القبول – لا يريد ان النجاسةَ من حيث هي مانعٌ، ولكنه خلاف ما يظهر من عباراتهم.

هذا في المرتد عن فطرة، واما الكافر الاصلي والمرتد عن ملة فالظاهر جواز بيعه بلا خلاف ظاهر بل أدّعى عليه الاجماع جماعة، وليس بالبعيد كما لا يخفى على من تتبع موارد كلامهم في مظان المسألة والله العالم.

(1) المصدر نفسه، 3 / 333.

(2) ابن ادريس، السرائر، 3 / 114.

(3) العلامة الحلي، مختلف الشيعة، 8 / 323.

(4) الفاضل الهندي، كشف اللثام، 2 / 271.

(5) ابن إدريس، السرائر، 3 / 114.

(6) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، 3 / 349.

(7) لم أعثر على خبر بهذا المعنى لسليمان الإسكاف في ما راجعت من مصادر الحديث.

(1) الشيخ جعفر كاشف الغطاء، شرح القواعد، 12.

(2) السيد محمد جواد العاملي، مفتاح الكرامة، 4 / 12.

(3) الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 4 / 25.

??

??

??

??

(56)
احكام المتاجر المحرمة

(55)
التكسب بالمرتد الفطري

التكسب بالعصير العنبي
ومن جملة الاعيان التي يجوز بيعها والتكسب بها العصير العنبي إذا غلا واشند ولم يذهب ثلثاه لعمومات البيع والتجارة، ولأصالة بقاء ملكيته وماليته، وعدم خروجها عنها بالنجاسة، غاية الامر انه مال معيوب قابل لزوال عيبه بالنقص، فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير فلا تشمله رواية تحف العقول ولا قوله ((): (إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه)(1) لأن نجاسته وحرمة شربه عرضيان، والظاهر من الخبرين المتقدمين إرادة الاعيان النجسة والمحرمة بقول مطلق لا ما يعرض له النجاسة في حال دون آخر، بل ولا يشمله معقد اجماع التذكرة(2) على فساد بيع نجس العين، لان المراد بالعين الحقيقية والعصير ليس منها، وفي بعض كتب المتأخرين ويمكن أن ينسب القول بجواز بيع العصير العنبي الى كل من قيد الاعيان النجسة المحرم بيعها بعدم قابليتها للتطهير، وعن مفتاح الكرامة انه استظهر المنع من بيعه للعمومات وخصوص الاخبار مثل قوله ((): (وإن غلا فلا يحل بيعه)(3)، وقوله ((): (إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس)(4)، وقوله ((): (إذا تغيرّ عن حاله وغلا فلا خير فيه)(5).