پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص35

ودعوى دلالة الاخبار على جواز شرب أبوال الابل اختياراً واضحة المنع، لان الاخبار (منها أن النبي (() امر قوما اعتلّوا بالمدينة ان يشربوا الابوال فشُفوا)(6) ، ومنها خبر الجعفري عن الكاظم ((): (أبوال الابل خير من البانها، ويجعلُ الله الشفاء في البانها)(7)، ومنها خبر سماعة (انه سئل الصادق (() عن شرب ابوال الابل والبقر والغنم للأستشفاء، قال: نعم لا بأس به )(8) ومنها خبر سماعة: (سألت ابا عبد الله (() عن بول الابل والبقر ينتفع به من الوجع، هل يجوز ان يشرب ؟ قال: لابأس)(1)، ومنها موثقة عمار (عن بول البقر يشربه الرجل، فان كان محتاجاً اليه يتداوى بشربه، فلا بأس وكذلك بول الابل والغنم)(2)، الى غير ذلك من الاخبار.

وهي كما ترى كلها انما دلت على جواز شرب الابوال المذكورة عند الضرورة المبيحة للمحرّم.

الا ترى إنه (() لم يقتصر فيها على بول الابل بل الحقَ به بول البقر والغنم، بل قوله ((): (وكذلك بول الابل والغنم)(3) يشعر بما ذكرناه اتمّ اشعار، خصوصا بعد ان كان السؤال عن بول البقر خاصة.

ودعوى انه لو كان كذلك لم يكن وجه لأختصاص بول الابل بذلك، فلا بد من حمل الاخبار على الحاجة غير الموصلة الى حد الضرورة كما يقضي به خبر سماعة.

قلت :

أولاً: لا اختصاص لبول الابل كما هو صريح الاخبار المذكورة.

ثانياً: على تقدير حمل الاخبار على الحاجة غير الموصلة الى حد الضرورة فلا أختصاص لبول الابل أيضا، بل بول الغنم والبقر كذلك كما هو صريح الاخبار.

على أنّا نقول ان الاخبار لا دلالة لها على جواز شرب البول المذكور أختياراً، بل يجوز ذلك إما عند الضرورة أو الحاجة، ومتى ما كان محرما أختياراً لا يجوز التكسب به وإلا لجاز التكسب بكل محرم، لأنه يحل عند الضرورة.

فان قلت: ما الفرق بينه وبين الادوية التي لا تحل الا عند الاضطرار اليها ؟ قلت: الفرق بينهما عرفي، فان اهل العرف يعدّون الادوية مالا ولا يعدون المحرم مالا وإن حلّ عند الضرورة، ويمكن الفرق بأن حلية الادوية حال المرض ليست لأجل الضرورة بل لأجل تبدّل عنوان الضرر بعنوان النفع وهو أمر غير التحليل للضرورة وكذلك التحليل عند الحاجة لا يجوّز التكسب لقوله ((): (إذا حرّم الله شيئا حرُم ثمنه)(1) مطلقاً وإن حلّ عند الضرورة، إذ لو كان المراد من الخبر أن كلّ ما حرّم الله شيئاً في كل الاحوال حرّم ثمنه لما حرم ثمن شيء، لانه ما من شيءِ إلى ويحلُّ في حال من الاحوال، فاذا كان مفاد الدليل ذلك كان التكسب بالأبوال المذكورة محرّما وإن حلّت عند الاضطرار والحاجة، فالعمدة في الباب إنما هو الاجماع المتقدم.

وهل جواز التكسب به بقصد الاستشفاء من المتبايعين أو من المشتري خاصة أو لا يتقيّد؟، وجهان مبنيان على أن التعليل في كلام القوم للاستثناء أو للمستثنى.