پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص27

نعم قصراه الدلالة على جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غلافا للسيف من حيث التقرير، وقد عرفت ما فيه، كما ان ما يحكي عن الفاضلين في النافع والإرشاد من جواز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب(2) مردود بالاخبار المتقدمة المانعة من الانتفاع به مطلقاً.

وكيف كان ففي بعض كتب أصحابنا المتأخرين ولكن الانصاف انه اذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستسقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عده مالاً عرفاً، فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع لولا الاجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق، لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة، وإن قلنا إنّ مقتضى الادلة حرمة الانتفاع بكل نجس فان هذا كلام آخر سيجيء بما فيه بعد ذكر حكم النجاسات، لكنّا نقول إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه، لان ما دلّ على المنع عن بيع النجس من النص والاجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع )(3) أنتهى.

وهو مما لا باس به ن سلّمنا ما ادّعاه من ظهور ما دلّ على المنع من بيع النجس في كون المانع حرمة الانتفاع، ولكن دون اثبات ذلك الظهور خرط القتاد.

ثالثها: يجوز التكسب بما لا تحله الحياة من ميتة ذي النفس من طاهر العين إن فرض له نفع مقصود من قبيل الشعر والريش ونحوهما لوجود المقتضي وعدم
المانع، كما يجوز التكسب بميتة غير ذي النفس السائلة اذا كانت مما ينـتفع بـها أو ببعـض
(1) يقصد موضوع الرهن من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، 3 / 241.

(2) في المخطوطة ( حرمة عدم الانتفاع بها ).

(3) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 3/249، واللفظ مختلف.

(1) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 1 / 581.

(2) العلامة الحلي، منتهى المطلب، 2 / 1008.

(3) المقداد السيوري، التنقيح، ورقة 55 ب.

(4) الشيخ الكليني، الكافي، 5 / 127، ولم أجد في ما راجعت ان يزيد بن فرقد يروي هذا الحديث.

(5) الحر العاملي ،و سائل الشيعة، 12 / 63.

(6) المصدر نفسه، 12 / 65، وما في المخطوطة ( لا يصلح فيها ) وما أثبتناه من الوسائل.

(7) المائدة، 3.

(8) الشيخ الطوسي، النهاية، 586.

(9) أبن حمزة الطوسي، الوسيلة، 362.

(10) المحقق الحلي، شرائع الاسلام، 4 / 752.

(1) الشهيد الأول، الدروس، 3 / 13 – 14.

(2)الشيخ الطوسي، النهاية، 586، ابن حمزة الطوسي، الوسيلة، 362.