احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص18
ولي في ذلك نظر تبعا لمفتاح الكرامة حيث قال: (ولا يجوز نقله بصلح ولا بجعل كما هو ظاهر الاصحاب لاطلاقهم المنع من جميع ضروب التكسب بالاعيان النجسة، وهذا
منها وإن لم يكن تكسبا بنفس العين، ولان ما لا قيمـة لعينـه لا قيمـة للحق الثابـت فيـه،
(1) ابن شعبة، تحف العقول، 247.
(2) الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام ،7 / 138.
(3) المصدر نفسه، 7 / 138.
(4) المصدر نفسه، 7 / 136.
(5) الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، 7 / 135، بايجاز في النقل.
(6) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 2 / 479.
(7) يوجد سقط في العبارة.
(1) الشيخ جعفر كاشف الغطاء، شرح القواعد، 13.
(2) علي بن بابويه، فقه الرضا، 250.
(3) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 164.
(4) الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22 / 17.
??
??
??
??
(26)
احكام المتاجر المحرمة
(25)
ثبوت حق الاختصاص في الاعيان النجسة
ولخصوص خبر تحف العقول الناهي عن التقلب فيه في جميع التقلب الذي من جملته الامساك) وكيف كان فمن جملة الاعيان النجسة التي يحرم التكسب بها كما في الشرائع الخمر والانبذة المسكرة والفقاع(1).
أقول: الخمر المسكر المتخذ من العنب، والنبيذ المسكر المتخذ من التمر والبِتْع بكسر الباء وسكون التاء المثناة أو فتحها المتخذ من العسل، والفَضيخ بفتح الفاء وكسر الضاد المعجمة المتخذ من البسر وحده من غير أن تمسه النار، والنقيع المتخذ من الزبيب، والمِزْر بكسر الميم فالزاء المعجمة الساكنة فالمهملة المتخذة من الذرة.
هكذا قال الشهيد في الروضة(2).
وفي الخبر إنه المتخذ من الشعير(3)، والجعة بكسر الجيم وفتح العين المتخذ من الشعير، والفقاع وهو المتخذ من الزبيب أو الشعير حتى وجد فيه النشيش والحركة كما في الروضة.
والظاهر أن المحقق (() اطلق النبيذ على جميع الامور المذكورة ما عدا الخمر والفقاع، ولهذا جمعه (4)، والظاهر ايضا أن لفظ الخمر يعم الجميع لغة وشرعاً.
قال في مجمع البحرين الخمر فيما أشتهر بينهم كل شراب مسكر، ولا يختص بعصير العنب.
قال في القاموس (و) العموم أصح، لأنها حرمت وما في المدينة خمر، وما كان شرابهم الا التمر والبسر(5).