پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص17

وقال: (إنْ أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين، قال: يبيع ديّانُه أو ولي له غير مسلم خمرَه وخنازيره، ويقضي دينه وليس له ان يبيعه وهو حي ولا يمسكه)(3) وامر بإهراق الخمر في خبر محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (() قال: (إن رجلا من ثقيف أهدى الى رسول الله (() راويتين من خمر (بعدما حرمت) فأمر بهما رسول الله (() فأهرقتا)(4) الخبر.

وفي خبر أبي بصير (أنه اُّهدي الى رسول الله (() راوية من خمر فأمر بها فصُبت في الصعيد)(5).

ولا شك أن النهي عن الامساك والامر بالإهراق مما ينافيان ثبوت حق الاختصاص على أن العلامة (() في التذكرة نقل الاجماع على عدم صحة الوصية بما هو خارج عن كونه مقصودا للتملك كفضلات الانسان، مثل شعره وظفره والعذرات(6)، مع أنه يكفي في صحة الوصية ثبوت الاختصاص في(7)، وحق المنع الملازم لجواز الافتاء.

والحقُّ التفصيل بين ما ثبت له منفعة محللة وبين ما لم تثبت، ولو لم تكن المنفعة غالبة بل كانت نادرة كالتسميد بالعذرة، فما تثبت له منفعة محللة يثبت حق الاختصاص فيه، وما لم يثبت لم يثبت.

قال جدي في شرح القواعد: ( وعدم الملك لا ينافي ثبوت الاختصاص في مالَهُ منفعة محللة)(1).

لأن تحليل الانتفاع بتلك المنفعة يجوّز أمساكه، وعدُّ أهل العرف المزاحمة عليه ظلمٌ وتعدٍ يثبت الاختصاص، والنهي عن الامساك للوجه المحرم كما يقضي به فقه الرضا (() حيث قال فيه: (وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نُهي عنه من جهة اكله وشربه ولبسه ونكاحه وأمساكه لوجه الفساد، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحــوم السباع والخمر، وما أشبه ذلك فحــرام ضار للجسم)(2).

واما خبر يونس فمع اشتماله على مخالفة الاصحاب في عدة مقامات منها قوله: (ثم مات وهي في ملكه) مع أن المسلم لا يملكها كما عرفت، ومنها قوله: (يبيع ديّانه ) والديّان لا ولاية له على ذلك، ومنها قوله: (أو ولي له غير مسلم) وغير المسلم لا يكون وليا للمسلم، محمول أيضا على كون النهي عن الامساك للوجه المحرم وهو البيع.

واما الامر بالإهراق فهو في خصوص الخمر، ولعله لا منفعة له أو لعله لبيان حرمة البيع، ولهذا عقب الأمر بالإهراق بقوله: (إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها)(3).

واما إجماع العلامة المنقول على عدم صحة الوصية فلعله في خصوص الوصية المقتضية للتمليك فحينئذ يثبت حق الاختصاص في ما يثبت له منفعة محللة، وإن لم تكن غالبة من اعيان النجاسات.

المبحث السادس
في جواز التكسب بحق الاختصاص المذكور
وصريح الشيخ جدي (() في شرح القواعد وجواهر الكلام(4) الجواز.