پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص12

(3) ابن شعبة، تحف العقول، 247.

(4) النعمان بن محمد المغربي، دعائم الاسلام، 2 / 16، بتغيير قليل في الألفاظ.

(5) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 164.

(6) أحمد بن حنبل، مسند أحمد، 1 / 247.

??

??

??

??

(18)
احكام المتاجر المحرمة

(17)
الكلام فيما يكتسب به

التكسب لما حرُم التكسب بشيء من الاعيان، لانه ما من عين إلا ولها منفعة محللة.

ولكن الميزان والمدار على المنفعة المقصودة للعقلاء في المعاوضات.

وبعبارة اخرى المنفعة التي مع سلبها عن العين تخرج العين عن المالية عرفا، ومما يشعر بذلك قوله ((): (إذا حرّم الله شيئا حرّم ثمنه)(1).

لأن معنى الخبر إذا حرّم الله شيئا مطلقا حرم ثمنه، أي قال: إن هذا حرام.

ولا شك ان نسبة التحريم الى الاعيان تنصرف الى تحريم منافعها الظاهرة على وجه كما لا يخفى.

فقد تلخّص مما ذكرنا أن كل ما حرُمت سائر منافعه حرم التكسب به، بل كلما حرمت المنفعة المقصودة للعقلاء عند المعارضة حرم التكسب به.

المبحث الأول
الانتفاع بالاعيان النجسة
هل إن الاصل جواز الانتفاع بالاعيان النجسة الا ما خرج بالدليل؟، كما يحكى عن المولى الاردبيلي(2) الميل اليه واختاره جدي في شرح القواعد(3) وتبعه على ذلك بعض المعاصرين من المتأخرين(4)، أو أن الاصل العكس ،فصار الاصل حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة الا ما خرج بالدليل، أو هو المنسوب الى ظاهر الاكثر.

أما مستند الاول: فهو أصالة اباحة الانتفاع.

وأما مستند الثاني فأمور:
احدها: الاجماع المنقول، فعن فخر الدين(5) والمقداد انهما قالا في الاستدلال على عدم جواز بيع الاعيان النجسة: انها محرمة الانتفاع، وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه.

أما الصغرى فإجماعية، وأما الكبرى فلقول النبي ((): (لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها)(1) ، علّل استحقاق اللعنة ببيع المحرم فيتعدّى الى كل محرم الانتفاع ولما رواه ابن عباس عن النبي ((): (أن الله تعالى إذا حرّم شيئا حرم ثمنه(2))(3).