احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص9
على أنه يمكن أن يقال إن المتبادر من الأدلة الدالة على مستحبات التجارة هو القدر الذي يحصل به التوسعة على العيال، ويسد به باب الحاجة عن الناس ويستعين به على المستحبات ووجوه الخيرات والمبّرات، وهذا لا يستلزم انتفاء المباح إذ يمكن فرض التجارة على نحو لا يحصل به شيء من ذلك كشراء شيء لا يحتاج اليه الانسان، وانما شراؤه لمجرد التشهّي، ولا ريب أن هذه من المباحات بمقتضى الاطلاقات والعمومات ولا يدخل في عمومات استحباب التجارة واطلاقاته.
وعلى هذا تكون التجارة من المباحات ذاتاً.
وكيف كان، فإن قلنا باستحباب التجارة ذاتا فمكروها كمكروه العبادة، بمعنى اقلية الثواب ونحوه من معاني مكروه العبادة، واطلاق المكروه عليه خلاف المصطلح كما لا يخفى.
وإن قلنا بعدم استحبابها ذاتا فمكروهها كمكروه العبادات على نحو سائر المكروهات، ثم أعلمْ انه قد صرح المحقق الثاني(1) والشهيد الثاني(2) بأن البحث للفقيه في المعاملات بالذات من حيث الصحة والفساد، واما الحرمة والوجوب فيترتب عليه العقاب والثواب فلا ربط له بالمقام.
نعم، بعض العقود له جهة عبادة ايضا فيصح ذلك هنا لهذا الاعتبار وقال في المسالك: لكن لا محذور في ذلك هنا استطراداً باعتبار اختلاف جهة المكاسب؛ فانها قد تكون عبادة من جهة(1) ومعاملة و(معاوضة)(2) من أخرى، وكذا باقي العقود كالصلح(3) والاجارة ومثله النكاح(4) انتهى.
وهو حســن.
الكلام في ما يكتسب به
وينقسم الى: محرم ومكروه ومباح.
فالمحرم انواع:
الاول: الاعيان النجسة، وتنقيح المسألة يتوقف على بيان مقدمة، ومباحث.
أما المقدمة ففي بيان قانون كلي: (و هو أن كل ما حرمت منافعه حرم الاكتساب به).
واما المباحث فستة:
الاول: في بيان هل إن الاصل جواز الانتفاع بالاعيان النجسة الا ما دلّ الدليل على منعه، أو أن الاصل حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة الا ما دلّ الدليل على جوازه؟.
الثاني: في بيان (أنّ ) الاعيان النجسة هل تدخل في الملك أو لا ؟.
الثالث: على تقدير دخولها في الملك (فالبحث) في انها هل تقبل التمليك مجانا من غير عوض أولا ؟.
الرابع: على تقدير قبولها التمليك مجانا (فالبحث) في انها هل تقبل التمليك بعوض فيجوز الاكتساب بها أولا؟.
(1) السيد محسن الامين، اعيان الشيعة، 48 / 151.
(2) الشيخ حرز الدين، معارف الرجال، 3/96.
(1) الشيخ ال محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، 3 / 205.
(2) الشيخ حرز الدين، معارف الرجال، 96.
(3) السيد محسن الأمين، أعيان الشيعة، 48 / 151.
(4) الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، الطبقات العنبرية، 402.
(1) أنظر أعيان الشيعة ومعارف الرجال وماضي النجف وحاضرها.