پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج2-ص645

الشافعية – قالوا: يكره الحلف بغير اللّه تعالى إذا لم يقصد شيئاً مما ذكر في أعلى الصحيفة ويكره الحلف بالطلاق.

الحنابلة – قالوا: يحرم الحلف بغير اللّه تعالى وصفاته ولو بنبي أو ولي، فمن حلف بذلك يستغفر اللّه تعالى ويتوب ويندم على ما فرط منه ولا كفارة عليه. ويكره الحلف بالطلاق والعتاق.

المالكية – قالوا: الحلف بمعظم شرعاً كالنبي والكعبة ونحوهما فيه قولان: الحرمة، والكراهة والمشهور: الحرمة، أما الحلف بما ليس بمعظم شرعاً كالحلف بالأنصاب والدماء التي كان يحلف بها في الجاهلية، أو بشيء من المعبودات دون اللّه تعالى فلا خلاف في تحريمه إذا لم يقصد تعظيمها، وإلا كفر كما ذكر في أعلى الصحيفة، وكذلك لا ينبغي الاختلاف في تحريم الحلف بالآباء والأشراف ورؤوس السلاطين وحياتهم وما شاكل ذلك).

3 مبحث إذا حلف علي غيره أو سأله باللّه

إذا قال لغيره: أقسم عليك باللّه، أو أحلف عليك باللّه لتفعلن كذا، أو لا تفعلن كذا ففيه تفصيل المذاهب

(الحنفية – قالوا: إذا قال رجل لآخر: واللّه لتفعلن كذا وكذا، أو باللّه لتفعلن كذا فإن أراد به استحلاف المخاطب ولم يرد أن يحلف هو فلا يكون يميناً ولا شيء عليهما، وأن أراد أن يحلف بذلك أو لم يرد شيئاً فإنه يكون يميناً، ويحنث إذا لم يطعه المخاطب.

وإذا قال له: أقسمت لتفعلن كذا، أو قال: أقسمت باللّه، أو أشهد باللّه، أو أحلف باللّه أو أعزم باللّه لتفعلن كذا، سواء قال عليك أو لم يقل فإنه ينعقد يميناً يلزم به الحالف، ولا شيء على المخاطب إلا إذا أراد به الاستفهام فإنه لا يكون يميناً حينئذ.

المالكية – قالوا: إذا حلف على رجل بأن قال له: حلفت عليك باللّه لتفعلن كذا، أو لا تفعل كذا فلم يطعه حنث الحالف وعليه الكفارة، ولا شيء على الآخر: وكذلك إذا قال: أقسمت عليك فإنه إن لم يطعه وجبت الكفارة على من أقسم إلا إذا قصد بذلك غير اليمين، فإنه في هذه الحالة فيه خلاف، والمشهور أنه لا شيء عليه، وكذا إذا لم يقصد شيئاً.

ولو قال: حلفت عليك ولم يقل باللّه ولم ينوه فلا كفارة عليه. وكذا لو قال: أعزم عليك باللّه، أو عزمت عليك باللّه أو سألتك باللّه ولم يقصد به اليمين، فالأصح أنه لا يكون يميناً.