پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص35

قالوا: الماء القليل لا يضره الاستعمال، ولا يخرجه عن طهوريته، فإذا

توضأ الإنسان بماء قليل، وانفصل عن أعضائه في الإناء الذي يتوضأ

منه، فله أن يتوضأ به ثانياً وسيأتي بيان المستعمل عند المالكية بعد هذا.

الحنفية قالوا: الماء القليل الذي يسلب الاستعمال طهوريته، هو ما كان

موضوعاً في مكان تقل مساحته عن عشرة أذرع في عشرة، بذراع

العامة، أو كان موضوعاً في حوض مستدير، تقل مساحة محيطة عن

ستة وثلاثين ذراعاً، بذراع العامة أيضاً، أما الماء الكثير الذي لا يسلب

الاستعمال طهوريته، فهو ما عدا ذلك كماء البحر، والأنهار، والترع،

والمجاري الزراعية، والماء الراكد في المياضئ الكبيرة المربعة،

البالغة مساحتها عشرة أذرع في عشرة، وماء السواقي البالغة مساحة

محيطها ستة وثلاثين ذراعاً فأكثر، ولا يلزم أن تكون شديد العمق، بل

المدار في عمقها على أن تنكشف أرضها باستعمال الماء الموجود فيها،

فإذذا استعمل الإنسان ماء أقل من ذلك، كان الماء مستعملاً، وسيأتي بيان

حكم المستعمل بعد هذا) المستعلم؛ وتعريف القليل هو ما نقص عن قلتين

بأكثر من رطلين، أما تعريف المستعمل، ففيه تفصيل المذاهب

(المالكية

قالوا: الاستعمال لا يرفع طهورية الماء، فيجوز استعماله في الوضوء،

والغسل، ونحوهما، ولكن يكره استعماله في ذلك إن وجد غيره،

فالاستعمال لا يسلب طهورية الماء، ولو كان ذلك الماء قليلاً، ثم إن

المستعلم عندهم نوعان: أحدهما: أن يستعمل الماء الطهور القليل في رفع

حدث، سواء كان حدثاً أصغر، أو أكبر، كما إذا استعمل الماء في

الوضوء أو الغسل، أو يستعمل في رفع حكم خبث، كالماء الذي تزال به

النجاسة، سواء كانت حسية، أو معنوية، كما تقدم بيانه، ثانيهما: أن

يستعمل فيما يتوقف على الماء الطهور، سواء أكان واجباً، كغسل الميت،

وغسل الذمية، بعد انقطاع دم حيضها ونفاسها، كي يحل له وطؤها بعد

تزوجها؛ أم كان غير واجب؛ كالوضوء على الوضوء، وغسل الجمعة

والعيدين، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء فإذا استعمل الماء في شيء

من ذلك، فإنه يكره استعماله مرة أخرى، بشرطين: الأول: أن يسيل الماء

على العضو، ثم يتقاطر بعد ذلك إذا استعمل في الوضوء أو الغسل، أما

إذا استعمل في إزالة الخبث فإنه لا يشترط فيه ذلك، الثاني: أن ينقل من

محله إلى العضو الذي يسيل عليه، أما إذا غمس فيه العضو، فإنه لا

يكون مستعملاً، إلا إذا دلك فيه، فلو غطس الجنب في مغطس، ولم يدلك

جسمه فيه، فإن الماء لا يكون مستعملاً.

الحنفية قالوا: إذا استعمل الماء الطهور كان طاهراً غير طهور. فيصح

استعماله في العادات من شرب، وطبخ، ونحوهما، ولا يصح استعمال

في العبادات، من وضوء وغسل، ثم المستعمل عندهم أربعة أنواع: النوع