پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص8

الأشياء المذكورة من أي حيوان. سواء أكان حياً أم ميتاً. مأكولاً أم غير

مأكول. ولو كلباً أو خنزيراً. وسواء أكانت متصلة أم منفصلة. بغير نتف

كجزّها أو حلقها أو قصها أو إزالتها بنحو النورة؛ لأنها لا تحلها الحياة.

أما لو أزيلت بالنتف فأصولها نجسة والباقي طاهر. وقالوا: بنجاسة قصبة

الريش من غير المذكى. أما الزغب النابت عليها الشبيه بالشعر. فهو

طاهر مطلقاً.

الحنفية وافقوا المالكية: في كل ما تقدم إلا في الخنزير، فإن شعره نجس،

سواء كان حياً أو ميتاً، متصلاً أو منفصلاً، وذلك لأنه نجس العين.

الشافعية قالوا بنجاسة الأشياء المذكورة إن كانت من حيٍّ غير مأكول، إلا

شعر الآدمي فإنه طاهر، أو كانت من ميتة غير الآدمي، فإن كانت

الأشياء المذكورة من حيٍّ مأكول اللحم فهي طاهرة إلا إذا انفصلت بنتف

وكانت في أصولها رطوبة أو دم، أو قطعة لحم لا تقصد، أي لا قيمة لها

في العرف، فإن أصولها متنجسة وباقيها طاهر، فإن انفصل منها عند

النتف قطعة لحم لها قيمة في العرف، فهي نجسة تبعاً.

الحنابلة قالوا بطهارة الأشياء المذكورة إذا كانت من حيوان مأكول اللحم،

حياً كان أو ميتاً، أو من حيوان غير مأكول اللحم مما يحكم بطهارته في

حال حياته، وهو ما كان قدر الهرة فأقل، ولم يتولد من نجاسة، وأصول

تلك الأشياء المغروسة في جلد الميت نجسة، ولم لم تنفصل عنها، وأما

أصولها من الحي الطاهر فهي طاهرة، إلا إذا انفصلت بالنتف، فتكون

تلك الأصول نجسة، ويكون الباقي طاهراً.

—————–

4 مبحث الأعيان النجسة وتعريف النجاسة

قد ذكرنا في تعريف الطهارة تعريف النجاسة مجملاً عند بعض

المذاهب، لمناسبة المقابلة بينهما، وغرضنا الآن بيان الأعيان النجسة

المقابلة للأعيان الطاهرة، وهذا يناسبه بيان معنى النجاسة لغة واصطلاحاً

في المذاهب.

فالنجاسة في اللغة: اسم لكل مستقذر، وكذلك النجس “بكسر الجيم وفتحها

وسكونها”، والفقهاء، يقسمون النجاسة إلى قسمين: حكمية. وحقيقية، وفي

تعريفهما اختلاف في المذاهب

(الحنابلة عرفوا النجاسة الحكمية بأنها

الطارئة على محل طاهر قبل طروِّها، فيشمل النجاسة التي لها جرم

وغيرها، متى تعلقت بشيء طاهر، وأما النجاسة الحقيقية، فهي عين

النجس “بالفتح”.

الشافعية: عرّفوا النجاسة الحقيقية بأنها التي لها جرم أو طعم أو لون أو

ريح، وهي المراد بالعينية عندهم، والنجاسة الحكمية بأنها التي لا جرم

لها ولا طعم ولا لون ولا ريح، كبول جف ولم تدرك له صفة، فإنه نجس

نجاسة حكمية.

المالكية قالوا: النجاسة العينية هي ذات النجاسة، والحكمية أثرها المحكوم

على المحل به.

الحنفية قالوا: إن النجاسة الحكمية هي الحدث الأصغر والأكبر، وهو

وصف شرعي يحل بالأعضاء أو البدن كله يزيل الطهارة. والحقيقية؟؟ هي