پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص6

ينفصل عن حيّ. وينقسم إلى قسمين: جامد ومائع فمن الجامد جميع

أجزاء الأرض ومعادنها. كالذهب والفضة. والنحاس. والحديد.

والرصاص ونحوها. ومنه جميع أنواع النبات. ولو كان مخدراً ويقال له:

المفسد. وهو ما غيبَ العقل دون الحواس من غير نشوة وطرب.

كالحشيشة والأفيون. أو كان مرقداً. وهو ما غيبَ العقل والحواس معاً

كالداتورة والبنج. أو كان يضر العقل أو الحواسَ أو غيرها. ومن المائع:

المياه. الزيوت. وعسل القصب. وماء الأزهار والطيب والخل. فهذه كلها

من الجماد الطاهر. ما لم يطرأ عليها ما ينجسها. ومنها دمع كل شيء

حي وعرقه ولعابه ومخاطه. على تفصيل المذاهب(1)

ومنها بيضه الذي لم يفسد ولبنه إذا كان آدمياً أو مأكول اللحم، أما نفس

الحيوان الحيّ، سواء كان إنساناً أو غيره فإنه طاهر بحسب خلقته، إلا

بعض أشياء مفصلة في المذاهب(2)

ومنها البلغم والصفراء. والنخامة، ومنها مرارة الحيوان المأكول اللحم

بعد تذكيته الشرعية والمراد بها الماء الأصفر الذي يكون داخل الجلدة

المعروفة، فهذا الماء الطاهر وكذلك جلدة المرارة(3)،

لأنها جزء من الحيوان المذكى تابع له في طهارته.

ومنها ميتة الحيوان البحري. ولو طالت حياته في البِّر كالتمساح(4)،

والضفدع، والسلحفاة البحرية، ولو كان على صورة الكلب أو

الخنزير أو الآدمي. سواء مات في البر أو في البحر. وسواء مات حتف

أنفه أو بفعل فاعل. لقوله صلى اللّه عليه وسلم: “أحلت لنا ميتتان.

ودمان: السمك والجراد. والكبد والطحال”. ومنها ميتة الحيوان البري

الذي ليس له دم يسيل. كالذباب والسوس والجراد والنمل والبرغوث(5)

ومنها الخمر إذا صارت خلاًّ. على تفصيل في المذاهب(6)

ومنها مأكول اللحم المذكى ذكاة شرعية. ومنها الشعر والصوف والوبر

والريش من حي مأكول أو غير مأكول أو ميتتهما. سواء أكانت متصلة

أو منفصلة بغير نتف على تفصيل المذاهب(7)

—————–

(1) (الشافعية قالوا:

بطهارة هذه الأشياء إذا كانت من حيوان طاهر، سواء كان مأكول اللحم

أو لا. وقالوا بطهارة سم الحية والعقرب.

المالكية قالوا: اللعاب هو ما يسيل من الفم حال اليقظة أو النوم. وهذا

طاهر بلا نزاع. أما ما يخرج من المعدة إلى الفم فإنه نجس. ويعرف

بتغير لونه أو ريحه. كأن يكون أصفر. ونتناً فإذا لازم عفي عنه وإلا

فلا.

الحنابلة قالوا: بطهارة الدمع والعرق واللعاب والمخاط. سواء كانت من

حيوان يؤكل أو من غيره. بشرط أن يكون ذلك الغير مثل الهرَّة أو أقل

منها. وأن لا يكون متولداً من النجاسة.

الحنفية قالوا: حكم عرق الحي ولعابه حكم السؤر طهارة ونجاسة.

وستعرفه بعد.

(2) (الشافعية. والحنابلة قالوا: هذه الأشياء

هي: الكلب. والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع غيره. وزاد

الحنابلة على ذلك ما لا يؤكل لحمه إذا كان أكبر من الهرّ في خلقته.