پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص4

بالشخص، ويقال لها: حدث، فتمنعه من الصلاة، وعلى كل حال، فالحدث

هو الوصف الذي قدّره الشارع، وقد يطلق على نواقض الوضوء الآتي

بيانها، وقد تطلق النجاسة على الجرم المخصوص، كالدم، والبول،

ونحوهما.

الشافعية قالوا: تطلق الطهارة شرعا على معنيين: أحدهما فعل شيء

تستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة، أو فعل ما في

معناهما، وعلى صورتهما، كالتيمم والأغسال المسنونة والوضوء على

الوضوء، ومعنى هذا أن وضع الماء على الوجه وسائر الأعضاء بنية

الوضوء يقال له: طهارة، فالطهارة اسم لفعل الفاعل، وقوله: أو ما في

معناهما، كالوضوء على الوضوء، والأغسال المسنونة معناه أنها طهارة

اسم لفعل الفاعل، ومع ذلك فلم يترتب عليها استباحة الصلاة، لأن الصلاة

مستباحة بالوضوء الأول وبدن غسل مسنون، لأن الذي يمنع من الصلاة

الجنابة، والاغتسال منها واجب لا مسنون، فلا بدّ من إدخالها في

التعريف، حتى لا يخرج عنه ما هو منه. ثانيهما: أنها ارتفاع الحدث، أو

إزالة النجاسة أو ما في معناهما، وعلى صورتهما، كالتيمم والأغسال

المسنونة الخ، فالطهارة هي الوصف المعنوي المترتب على الفعل،

فالحدث يرتفع بالوضوء أو الغسل إن كان أكبر، والارتفاع مبني على

فعل الفاعل، وهو المتوضئ أو المغتسل، والنجاسة تزول بغسلها، وهذا

هو المقصود من الطهارة، فإذا أطلقت تنصرف إليه، أما إطلاقها على

الفعل، فهو مجاز من إطلاق المسبب، وهو الارتفاع، على السبب، وهو

الفعل.

الحنابلة قالوا: الطهارة في الشرع هي ارتفاع الحدث وما في معناه،

وزوال النَّجَس، أو ارتفاع حكم ذلك، فقولهم: ارتفاع الحدث معناه زوال

الوصف المانع من الصلاة ونحوها، لأن الحدث هو عبارة عن صفة

حُكمية قائمة بجميع البدن أو ببعض أعضائه، فالطهارة منه معناها ارتفاع

هذا الوصف، وقولهم: أو ما في معناه، يريدون به ما في معنى ارتفاع

الحدث، كالارتفاع الحاصل بغسل الميت، لأنه ليس عن حدث، وإنما هو

أمر تعبدي، فهو لم يرفع حدثاً. مثله الوضوء على الوضوء، والغسل

المسنون، فإنهما في معنى الوضوء والغسل الرافعين للحدث، ولكنهما لم

يرفعا حدثاً وقولهم: وزوال النجس، أي سواء زال بفعل الفاعل، كغسل

الشيء الذي أصابته نجاسة، أو زال بنفسه، كانقلاب الخمر خلاَّ، وقولهم:

أو ارتفاع حكم ذلك، معناه ارتفاع حكم الحدث وما في معناه، أو ارتفاع

حكم النجس، وذلك يكون بالتراب، كالتيمم عن حدث أو خبث، فإنه يرتفع

بالتيمم حكم الحدث الخبث، وهو المنع من صلاة.

4 أقسام الطهارة

ذكرنا في تعريف الطهارة تفصيل عبارات المذاهب، وهي وإن

اختلفت في بعض النواحي، ولكن يمكن أن نأخذ منها معنى للطهارة متفقاً

عليه، وهو أن الطهارة شرعاً صفة اعتبارية قدّرها الشارع شرطاً لصحة

الصلاة، جواز استعمال الآنية والأطعمة وغير ذلك، فالشارع اشترط