پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص685

لقوله فيما سبق هذه ” ومن الذين هادوا ” الآية وما بعدها ” وكيف يحكمونك و عندهم التوراة ” وأيضا الظاهر أن دفع الظلم واجب سواء التزمنا الذب أم لا عن المسلم والكافر كتابيا كان أو غيره، وأيضا لا ظلم على ما حملناه عليه، فلعل القول الاول للشافعي هو قول أصحابنا.

ويدل على نهي الحكام بل المكلف أن يخشوا غير الله في حكوماتهم، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويداهنوا فيها فيترك ذلك خشية [ ظلمهم ومراقبة كبيرهم ] قوله تعالى ” ولا تخشوا الناس واخشون “(1) ولكن الظاهر أنه خرج منه التقية في موضعها باجماع الاصحاب وأخبارهم.

وأيضا نهى عن الرشوة قوله ” ولا تشتروا “(2) أي لا تستبدلوا ” بآياتي ثمنا قليلا ” وإن كان ملك الدنيا فانه قليل بالنسبة إلى الآخرة.

السابعة: يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والى الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر(3).

لما أمر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة الحكام بأداء الامانات إلى أهلها منها الامامة والخلافة إذا كانت بيد غير أهلها وبالحكم بالعدل بين الناس، وعدم الظلم و الجور بقوله ” إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ” الآية، أمر الناس والرعية بأن يطيعوهم وينزلوا على قضاياهم وفي اولي الامر خلاف قيل العلماء والمجتهدون وقيل امراء المسلمين والحكام، و إن كانوا جائرين، وذلك هو المشهور بين أهل السنة، فهم يوجبون طاعة حكام الجور وإن كانوا فساقا غير عدول، بل يكونون في غاية الفسق والفجور، ولا يشترطون غير الاسلام كما يوجبون طاعة الله وطاعة رسوله.


(1) المائدة: 44.

(2) البقرة: 41.

(3) النساء: 59.