پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص667

فيكون ذلك للكل، فينبغي رفع الحسد والبغض، والنظر إلى نفع الكل، و الاجتناب عن تضررهم والتألم لهم، إلا على وجه شرعي من حد وتعزير.

ففيها إشارة إلى منع الحسد، وجميع المفاسد، والضرر، وقصد جميع الخير بالنسبة إلى نفسه وغيره، من قريب وبعيد، واحتساب أن نفع الغير نفعه، وكذا ضرره وإذا عمل الانسان ذلك لم يقع فساد أصلا.

الثانية: يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى(1).

أي فرض واوجب عليكم التعويض فيمن قتل منكم بأن يفعل بالقاتل منكم عمدا ما فعل بالمقتول، بمعنى أن ليس له أن يأبى عن ذلك بل يسلم نفسه لو أراد ذلك صاحب الحق، فلا ينافيه جواز أخذ الدية والعفو من غير شئ، فانه إحسان وما على المحسنين من سبيل، كما يبرأ ذمة من عليه الحق كما يفهم من الآية والاخبار ولا عدم جواز القتل في غير العمد لان المراد هنا العمد بالاجماع، وأدلة اخرى، فيجب على الحر أن يسلم نفسه للقتل إن قتل حرا عمدا، وكذا العبد والانثى، سواء كانت أمة أو حرة قال في مجمع البيان: أما من يتولى القصاص فهو إمام المسلمين وهذا خلاف ما عليه أكثر الاصحاب فانه القائل به والشيخ في المبسوط والعلامة في القواعد، مع أنهما أيضا في غيرهما على عدم الاشتراط ويدل عليه الاصل، و عموم الاخبار والآيات، وخصوص ” فقد جعلنا لوليه سلطانا “(2).

فمن عفي له من أخيه شئ

قيل: المراد بمن القاتل، وبالاخ المقتول وتسمية القاتل بأخ المقتول، تدل على عدم خروجه بالقتل عن اخوة الايمان فالقاتل مؤمن ولم يخرج عنه بالقتل، فدل على عدم اعتبار ترك المعاصي حتى قتل المؤمن في الايمان، وقيل المراد بالاخ العافي الذي هو ولي الدم سماه الله أخا للقاتل ليشفق عليه بأن يقبل الدية أو يعفو بالكلية، أو لا يقتله على طريق المشقة ولا يبغضه


(1) البقرة: 178.

(2) أسرى: 37.