زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص654
الام يتساوون في الميراث وقد مر معنى ” من بعد وصية ” و ” غير مضار ” كأنه حال من فاعل يوصي أو الوصية لانه مصدر ويحتمل عن الوصية والدين أيضا يعني أن الوصية والدين اللذين هما مقدمان على الارث هما اللذان لا يكون فيهما ضرر على الوارث مثل القصد بالوصية مجرد حرمان الوارث، فما قصد وصية حقيقة والدين كذلك بأن يستدين دينا غير محتاج إليه فيضيعه للاضرار، أو يقر بدين مع عدمه للاضرار فكل ذلك ليس بمقدم على الارث إذا علم فيجوز عدم سماع مثل هذه الوصية والدين.
قال في مجمع البيان: جاء في الحديث أن الضرار في الوصية من الكبائر فلعل المراد الوصية بدين لا حقيقة له فيضيع أمواله، لئلا يصل إلى الوارث شئ وكذا الوصية بما يضر وليس له حقيقة، وكذا الاقرار بأن عليه كذا أو ليس له على أحد شئ مع وجوده إضرار بالورثة، فتأمل، ويحتمل أن يراد تغيير الوصية وعدم العمل بها ” وصية ” مصدر كفريضة ” والله عليم ” بمصالح عباده ولا يفعل بهم إلا ما هو خير لهم من قسمة الميراث وتقديم الدين والوصية عليه، وعدم سماع الدين والوصية المضرين ” حليم ” لا يعاجل العصاة بالعقوبة، بل يمن عليهم بالانظار والامهال.
السابعة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شئ عليم(1).
لما بين في فاتحة السورة بعض السهام وبقي البعض أراد في خاتمتها فقال ” يستفتونك ” يا محمد أي يريدون منك بيان حكم الله في ميراث الكلالة وقد عرفت
(1) النساء: 176.