زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص652
للمعنى، لان هذه الجملة اعتراضية ومن حق الاعتراض أن يؤكد ما اعترض بينه وبين مناسبه، والقول ما تقدم فتأمل.
و ” فريضة ” مصدر فعل محذوف للتأكيد، أي يفرض الله عليكم ذلك المذكور فريضة من عند الله، وقيل أو مصدر يوصيكم الله، فانه بمعنى فرض الله عليكم، فيه مسامحة فانه مفعول مطلق من غير لفظ فعله.
الخامسة والسادسة: ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم(1).
الظاهر أنه يريد بالزوجة المعقود عليها بالعقد الدائم كما هو مذهب أكثر الاصحاب وإن كان ظاهرها أعم للروايات وظاهرها ثبوت الربع والثمن للزوجة من كل شئ تركه زوجها كالنصف والربع له مما تركت زوجته، لكن خصصت ببعض ما ترك باجماع الاصحاب ونصهم إلا أن لهم في تعيين ذلك خلافا لاختلاف رواياتهم وتحقيق المسألة في الفروع تطلب هناك.
ومعلوم أن المراد أعم من كونها مدخولا بها أم لا، ومن الصغيرة والكبيرة وكذا في جانب الزوج أيضا، وأن المراد بالولد أيضا هو الاعم من أن يكون من
(1) النساء: 12.