پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص628

شراب مسكر ومغط للعقل ومذهب له، عند الاصحاب والشافعي وعند أبي حنيفة ما غلا واشتد وقذف بالزبد من عصير العنب وللاصحاب روايات مثل كل مسكر خمر، وهو في الاصل مصدر خمر يخمر: إذا ستره، سمي به المسكر للمبالغة.

و ” الميسر ” القمار قال في مجمع البيان اشتق من اليسر وهو وجوب الشئ لصاحبه من قولك إن هذا الشئ يسر يسرا وميسرا إذا وجب لك وقال في الكشاف الميسر القمار، مصدر من يسر كالموعد والمرجع من فعلهما، أي وعد ورجع يقال يسرته إذا قمرته، الاولى تقول يسرته الخ، واشتقاقه من اليسر لانه أخذ مال رجل بيسر وسهولة – شخص أولى – من غير كد ولا تعب أو من اليسار لانه سلب يساره قال وفي حكم الميسر أنواع القمار، الاولى أن يقول يشمل الميسر الخ من النرد والشطرنج وغيرهما وعن النبي صلى الله عليه وآله إياكم وهاتين الكعبتين المشومتين فانهما من ميسر العجم وعن علي رضي الله عنه أن النرد والشطرنج من الميسر والمعنى يسألونك عما في تعاطيهم واستعمالهم الخمر والميسر بدليل ” قل فيهما إثم كبير ” عظيم من الكبائر مع أنه يودى إلى ارتكاب سائر المحرمات وترك الواجبات ” ومنافع للناس ” من كسب المال والطرب فانه الجواب عما في تعاطيهما ” وإثمهما ” العقاب في تعاطيهما ” أكبر من نفعهما ” وهو الالتذاذ بشرب الخمر والقمار والطرب فيهما والتوصل بهما إلى مصادقات الفتيان ومعاشرة الحكام والنيل من مطاعمهم ومشاربهم وسلب الاموال بالقمار والافتخار على من لم يعلم أو لم يفعل.

كانه يقول فيهما إثم عظيم ونفع قليل، بل ليس بالنسبة إلى ذلك نفعا فانه أمر فان ولذة قليلة أيضا والعقاب عظيم ودائم، فكأن سبب ذكر النفع هو الاشارة إلى أنه أمر هين ليس بملتفت إليه عند العقل والشرع، بل النفع الذي تخليه الانسان فيه ليس بنفع حقيقة، إذ ما يستلزم دخول النار وسخط الرب والفضيحة في دار القرار عند الرسل والائمة المختار، والدخول تحت الفجار والخروج عن حزب الصلحاء والابرار، ليس بنفع حقيقة بل مجازا أيضا عند ذوي العقول والابصار، وإلا فذكره غير مناسب في هذا المقام، وقرئ كثير بالثاء أيضا، ومعنى