پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص592

لعسر الاطلاع عليهن غالبا إلا من جهة قولهن، وليس الغرض من التقييد بقوله ” إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ” اشتراط نفي الحل بإيمانهن، بل التنبيه على أن كمال الايمان يقتضي عدم الكتمان وعدم فعل حرام، وأن المؤمن لا يجترئ عليه ولا يفعله.

وبعلولتهن أحق بردهن في ذلك

أي أزواج تلك المطلقات أولى في تلك المدة وزمان التربص بردهن ورجوعهن إلى النكاح والزوجية بغير نكاح مجدد بل بمجرد الرجوع إما لفظا أو فعلا كما هو المبين في محله، بمعنى أن ليس لاحد أن يتزوجهن، وليس لهن أيضا أن يتزوجن حينئذ بغيرهم، فليس الرجوع إلا للازواج، فأفعل هنا بمعنى أصل الفعل بمعنى هم حقيق بهن دون غيرهم، أو أنهم أحق بالرد في زمان التربص من التزويج بعده فتأمل، والبعول جمع بعل، والتاء لتأنيث الجمع كالعمومة جمع عم والخئولة جمع خال.

وليس الغرض من قوله ” إن أرادوا إصلاحا ” اشتراط تقييد الاحقية بارادة الاصلاح، فانهم نقلوا الاجماع على صحة الرجوع وإن أرادوا الاضرار بل الاشارة والتنبيه على أنه لا ينبغي بل لا يجوز الرجوع بقصد الاضرار بل يجب قصد الاصلاح، بل لا يبعد جعله شرطا لجواز ذلك كما هو الظاهر وإن قلنا بصحته بمعنى عود الزوجية بناء على الاجماع المنقول، ولا ينفى حصول الاثم وفعل الحرام بذلك القصد والاضرار كما يظهر في مجمع البيان، فقول القاضي وليس المراد منه شرطية قصد الاصلاح للرجعة، بل التحريص عليه والمنع من قصد الضرار محل المناقشة، فيؤول إلى ما قلناه.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

أي ولهن حقوق واجبة على الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجوب واستحقاق المطالبة بها لا في الجنس، لان حقوق النساء على الرجال المهر: والنفقة والكسوة والمسكن والمضاجعة والدخول في الاوقات المقررة شرعا وترك الضرار كما روي أن الرجل كان يطلق فاذا قرب خروج العدة فيرجع وهكذا، لئلا تتزوج وتستضر بعدم الزوج، فنهى عن