زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص560
ويحتمل بعيدا أيضا أن يكون المراد ام المرتضع أي المرضعة يجب على نفسها حينئذ نفقتها وكسوتها ويحتمل إرادة الجد والجدة أيضا على المذهب أو كانت الام المرضعة محتاجة لا تعيش بدون اجرة رضاعها ويحتمل أيضا كونها واجبة على الورثة في مال الميت بأن كان أوقع الاجارة، ومات من غير أن يسلم تمام الاجرة فتكون الآية حينئذ دليلا على عدم بطلان الاجرة بموت الموجر، وقيل المراد وارث الصبي وهو خلاف الظاهر إذ الظاهر أن المراد من الوارث وارث الميت المشار إليه وأيضا إن الوارث إنما يقال حقيقة إذا ورث وإطلاقه على من يكون وارثا على تقدير موت الصبي وتخلفه مالا بعيد، وأيضا ليس بمنطبق على المذهب المتقدم إلا بالتأويل المذكور في الجملة فلا يحتاج حمله على خلاف الظاهر، إذ يصح حمله على وارث الوالد.
فان أرادا
الوالد والوالدة ” فصالا ” أي قطع الولد من الرضاع قبل الحولين أو بعده، على الاحتمال كما قاله في الكشاف، فان الفصال أعم فالحمل عليه دون ما قبله كما في باقي التفاسير أولى، صادرا ” عن تراض منهما وتشاور ” مشتملا على مصلحة الصبي وعدم ضرر به ” فلا جناح ” ولا إثم ” عليهما ” فيما فعلا وحذف للظهور واشتراط رضى الاب مما لا كلام فيه، لانه ولي اتفاقا وأما الام فلانها أحق بالتربية وهي أعرف بحال الصبي مع كثرة حقها عليه وزيادة شفقتها له، فناسب اعتبار رضاها، إذا لم يكن قصدها إلا الاصلاح، ولا يبعد حينئذ الرضا والمشورة من العارفين بحال الصبي فكيف الام العارفة فكأن في إطلاق التشاور من غير الاضافة إليهما إشارة إلى ما قلناه فافهم، [ و ] التشاور والمشاورة والمشورة استخراج الرأي من شرت العسل إذا أخرجته.
فدلت الآية على جواز النقص والزيادة على الحولين، لكن مع التراضي والمصلحة، وهو ظاهر، وقاله الاصحاب أيضا، لكن ما ذكروا التراضي وحددوا بشهر واثنين وثلاثة كأنه للاجماع أو الرواية كما مر.
وإن أردتم
خطاب للازواج ” أن تسترضعوا ” المراضع ” أولادكم ” أي لاولادكم فالاسترضاع يتعدى إلى مفعولين حذف أحدهما للاستعناء عنه.وكذا