زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص550
فإن المقصود هو التستر وأن المراد من بعد صلاة العشاء وقت النوم تمام الليل و بالجملة الظاهر أن المقصود النهي عن الدخول وقت مظنة كون المدخول عليه على حالة يستقبح الدخول عليه وأن الاستيذان يحصل بكل ما يرفع ذلك وأن ظاهر هذا الامر الوجوب والظاهر أن لا نزاع فيه بالنسبة إلى البلغ وأما بالنسبة إلى الاطفال فيحتمل أن يكون ذلك متوجها إلى الاولياء ولكن هو خلاف الظاهر فيحتمل أن يكون على حقيقته.
قال في مجمع البيان قال الجبائي الاستيذان واجب على كل بالغ في كل حال، وعلى الاطفال في هذه الاوقات الثلاثة بظاهر الآية، ويكون هذا الوجوب مستثنى من عدم تكليف غير البالغ للتأديب وتعليم الاحرار أو يكون للندب بأن يكون للرجحان المطلق أو يكون للارشاد وتعليم المعاشرة، وعلى كل تقدير لا شك أن فيها دلالة على كون الطفل الغير البالغ مأمورا بأمر الله ومخاطبا بخطابه، لا أن الامر إنما هو للاولياء وهم مأمورون بأوامرهم لا بأمر الله فان الامر بالامر لهم ليس أمرا منه لهم كما حقق في الاصول، وفيها دلالة ما على أن ذلك أمر منه لهم وتحقيقه في الاصول.
وأيضا فيها مع ما بعدها دلالة على أن البلوغ بالاحتلام وخروج المنى مطلقا لا قبله إلا أن يثبت بدليل من إجماع ونحوه مثل إكمال خمسة عشر سنة إلا أن يراد بلوغ الحلم بلوغ زمان يمكن فيه الاحتلام ولكن العلم بذلك مشكل، وهو يعلم في الذكر ببلوغ كمال خمسة عشر سنة باتفاق أصحابنا، وبدونه مثل الشروع فيها عند بعض وفي أربعة عشر وثلاثة عشر رواية ولكن العمل بها مشكل من دون ظهور القائل، و إن كان سندها صحيحا لانه خلاف ظاهر القرآن والاصل، ولكن الاحتياط يقتضي العمل بها وتمام ذلك مذكور في محله، وفي الانثى يتحقق البلوغ بخروج المنى والحيض وإكمال تسع وإنبات الشعر فيهما، والدليل عليه غير واضح، وكأنه لا خلاف في ذلك عندهم والله أعلم.
ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض