پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص546

الكشف للمسلمات وعدمه للكافرات، فانه إذا كانت النساء كلها داخلة تحت حكم الستر واستثني منها المسلمات(1) بقيت الكافرات وهو ظاهر، ثم قال والظاهر أنه عنى بنسائهن وما ملكت أيمانهن: من في صحبتهن وخدمتهن من الحرائر والاماء والنساء كلهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض، وقيل ” أو ما ملكت أيمانهن ” هم الذكور والاناث جميعا، وعن عائشة أنها أباحت النظر إليها لعبدها.

ثم قال: المراد بها الاماء وهذا هو الصحيح، لان عبد المرأة بمنزلة الاجنبي منها خصيا كان أو فحلا، هذا هو المشهور والصحيح عندنا أيضا، ولكن في بعض الاخبار ما يدل على خلاف ذلك فينبغي الرجوع والتأمل فيها.

او التابعين غير اولى الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا ايه المؤمنون لعلكم تفلحون(2).

في الكشاف: الاربة الحاجة، قيل: هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة لهم إلى النساء لانهم بله لا يعرفون شيئا من أمرهن أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم أو بهم عنانة، وقرئ ” غير ” بالنصب على الاستثناء أو الحال، والجر على الوصفية، وضع الواحد موضع الجمع لانه يفيد الجنس ويبين ما بعده أنه يراد به الجمع ونحوه ” نخرجكم طفلا “.

ولم يظهروا

إما من ظهر على الشئ إذا اطلع عليه أي لا يعرفون ما العورة ولا يميزونبينها وبين غيرها، وإما من ظهر على فلان إذا قوي عليه، وظهر على القرآن أخذه وأطاقه أي لم يبلغوا أوان القدرة على الوطئ.

ولا يخفى أن الشيوخ الصلحاء الذين يغضون أبصارهم إذا كانوا معهن لا يحتاجون إلى الاستثناء بل لا يصح فان الظاهر من الاستثناء جواز الكشف لهم، و جواز النظر لهم، فافهم، وأن وجود العنة لا يوجب النظر إلى مواضع الزينة


(1) المؤمنات خ.

(2) النور: 32.