پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص534

مثلها أقل من ذلك فلها حينئذ الاقل من يصف مهر المثل والمتعه، ولا ينقص من خمسة دراهم لان أقل المهر عشرة دراهم فلا ينقص من نصفها، وذلك خلاف ظاهر الآية، وكذا تعيين أقل المهر خلاف الظاهر(1).

فدلت الآية على جواز الطلاق، وعدم وجوب المهر للمرء‌ة المطلقة قبل الدخول وقبل تسمية المهر لها، ووجوب المتعة لها بالمنطوق وعلى عدمها لغيرها بالمفهوم، و هو مذهب الاصحاب والحنيفة وألحق الشافعي بها في أحد قوليه الممسوسة المفوضة و غيرها قياسا، لانه مقدم على المفهوم كذا في تفسير القاضي وهو خلاف الظاهر والاصل وإيجاب الشئ بمثل هذا القياس الذي لا علم بعلته مع مخالفته ظاهر القرآن اليقيني بعيد، إذ قد يكون العلة الطلاق مع عدم الفرض وعدم المس كما هو الظاهر، و أيضا يلزم اللغو وهو دليل القائل بالمفهوم وأن إلحاق المسوسه لغير المفوضة أبعد ولعله لذلك ما قال به في قوله الآخر، وبالجملة من سوقهما يفهم تخصيص المتعة بالمذكور في الآية كما هو مذهب الاصحاب فافهم.

الثالثه: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه(1).

بين في السابقة حال المطلقه المفوضه قبل المس والفرض، وبين في هذه حالها بعد الفرض وقبل المس وترك المطلقة بعدهما، فان حكمها لزوم المسمى وكذا المطلقة بعد المس وقبل الفرض فحكمه عند الاصحاب مهر المثل ” وقد فرضتم ” جملة حالية عن فاعل فعل الشرط أي طلقتموهن ” فنصف ما فرضتم ” جوابه مرفوع إما بأنه مبتدأ خبره محذوف أو عكسه والتقدير: فالواجب أو فالذي عليكم نصف ما فرضتم، أو فلهن نصف، أو عليكم نصف، أو نصف ما فرضتم واجب عليكم ” إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ” فالاستثناء كأنه من مقدر أي الواجب نصف على جميع التقادير والحالات، إلا على تقدير حصول العفو من


(1) خلاف الاصل خ.