پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص532

على امرأة ليست من أعلم النساء(1).

ثم إنه لا شك في عدم جواز أخذ ما أعطى من المهر بعد الدخول بوجه، سواء أراد الزوج الاستبدال أم لا، فذكر الاستبدال يحتمل لكون العمل ذلك وقت نزولها ولكونه محل الاخذ حيث آتاها مهرا وقد طلقها، وأراد بدلها اخرى، وهي تحتاج إلى مهر، والمهر إنما يكون لدوام الاستمتاع، وما استمتع إلا في بعض الزمان، ولكونه يلزم منه عدم الجواز مع عدم الاخراج والاستبدال بالطريق الاولى وبالجملة هنا لا يتوهم اعتبار المفهوم لعدم شرط حجيته والعمل به، وهو ظاهر فتأمل.

الثانية: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة(2).

أي لا تعبة عليكم في مهر وما وجب عليكم – بقرينة وجوبه فيما يقابله وهو قوله ” وإن طلقتموهن ” حيث أوجب نصف المهر فدل على أن المنفي أولا هو المثبت ثانيا – إن طلقتم النساء قبل المس والوطي وقبل فرض المهر فيكون ” أو ” بمعنى الواو، وقد يدل عليه ” وقد فرضتم ” أو يكون ” أو ” بمعنى ” إلا أن ” أو ” حتى ” كذا في التفسيرين، وفيه تأمل إذ على الاول المناسب فرضتم وعلى الثاني يلزم تجويز الفرض ولزوم شئ به بعد الطلاق قبل المس وهو باطل، ويحتمل أن يكون المراد نفي الاثم كما في قوله تعالى ” فلا جناح عليه أن يطوف بهما ” مع تأويلات، أو تفرضوا وبدونها ويحتمل حينئذ أن يكون عديل ” أو ” محذوفا، فالتقدير إن لم تفرضوا لهن فريضة أو تفرضوا وهو أيضا خلاف الظاهر مع عدم ظهور فائدة التقييد بقبل المس فانه بعده أيضا لا إثم إلا أن يقال إنه لا إثم حينئذ مطلقا بخلاف ما بعد المس أو يقال إنه لدفع تخيل أنه لما لم يحصل فائدة النكاح لم يجز الطلاق


(1) راجع الدر المنثور ج 2 ص 133.

(2) البقرة: 236.