زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص527
البنت بل بنت الابن أيضا لانها بنت للمرأة كبنت البنت كما تقدم، وكما يدل عليه أيضا قوله ” وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ” فان الظاهر أن لا خلاف في أن المراد بالابن هنا أعم منه ومن ابن الابن، ومن ابن البنت أيضا، والحلائل جمع حليلة وهي التي حل وطئها فيشمل المعقود عليها مطلقا والسرية أيضا ولكن الظاهر أنها مقيدة بوطئها، ويحتمل بالنظر إلى العورة أو فعل ما يحرم على غير المالك من القبلة ولمس الجلد بشهوة كما في الابن ولا يكفي مجرد جواز الوطي فان للاب وطئ مملوكة الابن كالعكس، ويحتمل العدم إذا كانت متخذة للتسري دون الخدمة، ولعل ظاهر الآية يشملها فتأمل.
فدلت هذه على أن الابن بواسطة هو ابن الصلب، فالاحتراز بقيد الصلب عن الولد المتبني الذي يأخذه الانسان ابنا ويسميه به للشفقة والمحبة، ولكونه ابن زوجته، ونحو ذلك، فانه لم يصر بذلك ابنا حقيقة.
وأن تجمعوا بين الاختين
أيضا عطف على المحرمات وفائدة زيادة الجمع أن التحريم هو الجمع لا الافراد، فمع مفارقة إحداهما يجوز أخذ الاخرى ووجه ” إلا ما قد سلف ” سلف ” إن الله كان غفورا رحيما ” إشارة إلى عدم يأس من تعدى عن حدود الله من رحمة الله، فان الله كان غفورا رحيما من قبل وبعد ودائما، فيتجاوز عنه بالتوبة والعفو والكرم.
الثالثة: ” ولا تنكحوا المشركات “(1) النكاح لغة الوطي والعقد أيضا فقيل بالاشتراك اللفظى، وقيل حقيقة في الثاني ومجاز في الاول، وقيل بالعكس والاكثر على أنه بمعنى العقد، وقال في الكشاف إنه ما جاء في القرآن إلا بمعنى العقد، وأول ما يدل عليه، أي لا تتزوجوا وقرئ بضم التاء، أي لا تزوجوا يا معشر المسلمين المشركات أي الكافرات مطلقا كتابية وغيرها، فان الكتابي يقال له أيضا مشرك بدليل قوله تعالى ” وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ” إلى قوله ” سبحانه عما يشركون “(2) كذا في الكشاف والقاضي وغيرهما، وفي
(1) البقرة: 221.
(2) براءة: 31.