زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص514
والآية تدل على جواز نكاح الاماء المزوجات لمالكها مطلقا والخبر خصصها وبينها بل الاجماع أيضا، ” وكتاب ” مصدر لفعل محذوف أي كتب الله كتابا وفرض فريضة عليكم وأحل الله ما وراء ذلك الذي تقدم من المحرمات، وهو عام مخصوص بالمنفصل من الاخبار والاجماع كتحريم بنت الاخ وبنت الاخت على العمة والخالة بغير رضاها وغير ذلك ” أن تبتغوا ” مفعول له بتقدير إرادة أي أحل الله ذلك لارادة أن تبتغوا ” بأموالكم ” إشارة إلى المهر بالرضا وعدم الغصب، ويشعر بالمبالغة في المهر بأن يعطى، ويمكن إدخال شراء السراري أيضا فيه ” محصنين ” معففين ” غير مسافحين ” السفاح الزنا ” فما استمتعتم ” فمن تمتعتم ” به منهن ” من النساء المحللات المتقدمات ” فآتوهن اجورهن ” فيجب عليكم أن تؤتوهن اجورهن التي وقع العقد عليها كسائر الاجراء ” فريضة ” أي مفروضة، حال من الاجور أو مصدر فعل محذوف، أو صفة مصدر محذوف: أي إيتاء مفروضا.
قال في مجمع البيان قيل المراد به نكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم، عن ابن عباس والسدي وسعيد بن جبير وجماعة من التابعين، و هو مذهب أصحابنا الاماميه وهو الواضح لان لفظ الاستمتاع والتمتع وإن كان في الاصل واقعا على الانتفاع والالتذاذ فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد المعين إذا اضيف لالى النساء، فعلى هذا يكون معناه فمتى عقدتم عليهن هذا العقد المسمى المتعة، فآتهون اجورهن ويدل على ذلك أن الله سبحانه علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع، وذلك يقتضي أن يكون هذا العقد المخصوص من دون الجماع و الاستلذاذ، لان المهر لا يجب إلابه.
هذا وقد روي عن جماعة منهم أبي بن كعب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم أنهم قرؤا ” فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن ” اجورهن ” وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة، وقد أورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب ابن أبي ثابت قال أعطاني ابن عباس مصحفا فقال: هذا على قراءة ابي فرأيت في المصحف ” فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ” وبإسناده عن أبي نصر