پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص476

شهادة الله ” أي لا نكتم الشهادة التي أمر الله باقامتها، يحتمل عطفه على المحلوف عليه أي لا نشتري ويحتمل الاستيناف، والاول أظهر ” إنا إذا لمن الآثمين ” إن كتمنا الشهادة أو اشترينا بها ثمنا كأنهم يقولون هذا أيضا في قسمهم.

فان عثر

أي اطلع وحصل العلم ” على أنهما استحقا إثما ” أي الآخران استحقا إثما بسبب تحريف في الشهادة، فيعزلان ولا يسمع شهادتهما ” فاخران ” يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان ” أي يقوم اثنان من الورثة التي جني عليهم، فعليهم يقوم المقام فاعل استحق، ” الاوليان ” أي الاحقان بالشهادة للقرابة والمعرفة والاسلام، هو خبر مبتدأ محذوف أي هما الاوليان أو بدل من ضمير يقومان ” فيقسمان ” الاوليان ” بالله لشهادتنا أحق ” بالقبول ” من شهادتهما ” أي من شهادة الآخران من الغير ” و ” إنا ” ما اعتدينا ” وما تجاوزنا الحق في الشهادة ” إنا إذا لمن الظالمين ” إن اعتدينا، فنحن الظالمون بوضع الباطل موضع الحق أو ظالمين لانفسنا، قال القاضي: معنى الآيتين أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي ان يشهد عدلين من ذوي نسبه أو دينه على وصيته، أو يوصي إليهما احتياطا، فان لم يجدهما بأن كان في السفر فآخرون من غيرهم -.

ثم إن وقع نزاع وارتياب أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ، في الوقت فان اطلع على أنهما كذبا بأمارة ومظنة حلف آخران من أولياء الميت، والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين فانه لا يحلف الشاهد ولا يعارض يمينه بيمين الوارث وثابت إن كان وصيين، ورد اليمين إلى الوراثة إما لظهور خيانة الوصيين، فان تصديق الوصي باليمين لامانته، أو لتغيير الدعوى [ اه ] وفيه أن الظاهر من الآية الاشهاد على الوجه المذكور لا أنه إن أراد الوصية يفعل ذلك احتياطا، ويقول الاصحاب إن الوصية واجبة، ويدل عليه الرواية عليهم السلام ولانه قد يكون عليه شئ أوله شئ فبترك الوصية يضيع ويتلف وذلك غير جائز.

فأما النسخ الذي ذكره فقد ذكر أولا أنها منسوخة على تقدير كون المراد بآخرون الكفار، وهنا ذكر أنه منسوخ على تقدير كونهما شاهدين مطلقا، لعدم